نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 299
الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك [1] . < فهرس الموضوعات > جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار < / فهرس الموضوعات > مسألة 44 : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلا أو قصيرا ، وبه قال الشافعي [2] . وقال مالك : لا يجوز ذلك إلا في السفر الطويل [3] . دليلنا على ذلك : الآية التي قدمناها [4] ، والإجماع من الطائفة المحقة ، وعموم الأخبار [5] فمن خصصها فعليه الدليل . < فهرس الموضوعات > جواز النافلة على الراحلة في غير السفر < / فهرس الموضوعات > مسألة 45 : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر ، وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي . [6] . وقال باقي أصحابه : لا يجوز [7] . دليلنا : إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . وروى حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام [8] في الرجل
[1] التهذيب 3 : 233 حديث 606 وذيل الحديث : قلت جعلت فداك في أول الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخر . [2] الأم 1 : 97 ، والمجموع 3 : 234 ، ومغني المحتاج 1 : 142 ، والأم ( مختصر المزني ) 1 : 13 ، ونيل الأوطار 2 : 150 . [3] مختصر العلامة خليل 1 : 27 ، والخرشي 1 : 257 ، وشرح الدردير على مختصر سيدي خليل بهامش حاشية الدسوقي 1 : 225 ، والمجموع 3 : 234 ، والفتح الرباني 3 : 125 ، ونيل الأوطار 2 : 150 . [4] تقدمت في المسألة " 43 " . [5] راجع المسألة " 43 " الهامش الثالث والخامس . [6] المجموع 3 : 239 ، والفتح الرباني 3 : 125 ، ونيل الأوطار 2 : 149 . [7] المجموع 3 : 239 . [8] هو الإمام السابع من أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهير الإمام موسى بن جعفر عليه السلام علما بأن أبا الحسن الثاني : هو الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام وأبو الحسن الثالث : هو الإمام العاشر علي بن محمد الهادي عليه السلام .
299
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 299