responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 292


دليلنا : أن استحباب ذلك يحتاج إلى دليل ، وأيضا أجمعت الفرقة على أن استقبال القبلة بالأذان مستحب ، وذلك يمنع من الدوران .
< فهرس الموضوعات > يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر < / فهرس الموضوعات > مسألة 38 : يجوز أن يؤذن واحد ، ويقيم آخر ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه [1] .
وقال الشافعي : الأفضل أن يتولاهما واحد [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل جواز ذلك ، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل .
< فهرس الموضوعات > تقديم الصلاة في أول الوقت أفضل < / فهرس الموضوعات > مسألة 39 : تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل في جميع الصلوات ، وفي أصحابنا من قال : لا يجوز تأخيرها إلا لعذر [3] ، ووافقنا الشافعي في أن تقديمها أفضل في جميع الصلوات إلا أن يبرد بها في صلاة الظهر بشرط أن يكون الوقت حارا في بلاد حارة وينتظر مجئ قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس [4] ، فإذا اجتمعت هذه الشروط فمنهم من قال : أن التأخير أفضل ، ومنهم من قال : أن التأخير رخصة ، ولا يجوز عندهم تأخيرها مع الإيثار إلى آخر الوقت [5] ، وكذلك قولهم في الجمعة أن تقديمها أفضل [6] .
فأما الصلاة الصبح فإن التغليس فيها أفضل عندنا ، وعند الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب عمر وعثمان وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن



[1] نصب الراية 1 : 279 ، والمبسوط 1 : 132 ، والمجموع 3 : 121 ، وتفسير القرطبي 6 : 229 ، ونيل الأوطار 2 : 42 .
[2] الأم 1 : 86 ، والمجموع 3 : 121 ، ونيل الأوطار 2 : 42 ، وتفسير القرطبي 6 : 229 ، ونصب الراية 1 : 279 .
[3] قاله الشيخ المفيد في المقنعة : 14 .
[4] المجموع 3 : 59 ، وسنن الترمذي 1 : 279 .
[5] المجموع 3 : 59 .
[6] المجموع 3 : 60 .

292

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست