responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 277


البلخي [1] من أصحاب أبي حنيفة .
وتستقر الصلاة في الذمة إذا مضى من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفريضة ، فمتى جن أو منعه من فعلها مانع كان عليه القضاء على ما بيناه .
وقال أبو حنيفة : تجب الصلاة بآخر الوقت [2] ، واختلف أصحابه فمنهم من يقول : تجب الصلاة إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار تكبيرة الافتتاح [3] ، ومنهم من قال تجب إذا أضاق الوقت ولم يبق إلا مقدار ما يصلي صلاة الوقت [4] ، فإذا صلى في أول الوقت اختلف أصحابه ، فقال الكرخي [5] :
تقع واجبة ، والصلاة تجب بآخر الوقت أو بالدخول فيها من أول الوقت .
ومنهم من قال : إذا صلاها في أول الوقت كانت مراعاة ، فإن بقي على صفة التكليف إلى آخر الوقت أجزأت عنه فإن مات أو جن كانت نافلة كما يقولون في الزكاة قبل حلول الحول [6] .
دليلنا : قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس " [7] وقد بينا أن الدلوك هو الزوال [8] ، والأمر يقتضي الوجوب عندنا والفور أيضا ، فإذا ثبت ذلك



[1] محمد بن شجاع البلخي ويقال له : الثلجي ، نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك ، من أصحاب الحسن ابن زياد اللؤلؤي ، وتفقه عليه ، وروى عن محمد بن أحمد بن شيبة وغيره ، وروى عنه يحيى بن أكثم ووكيع مات سنة 266 انظر الجواهر المضية 1 : 60 ، الفوائد البهية : 171 والأنساب للسمعاني 116 / ب .
[2] المغني لابن قدامة 1 : 373 ، والمجموع 3 : 47 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 109 .
[3] المجموع 3 : 47 .
[4] المجموع 3 : 47 .
[5] عبيد الله بن الحسين ، أبو الحسن الفقيه الحنفي ، توفي سنة 340 ه‌ . بالفالج . أخذ عنه أبو بكر الرازي الجصاص مؤلف كتاب أحكام القرآن ، والدامغاني والشاشي . الجواهر المضية 1 : 336 ، ومرآة الجنان 2 : 333 .
[6] المجموع 3 : 47 .
[7] الإسراء 78 .
[8] تقدم في المسألة الثانية من هذا الكتاب .

277

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست