responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 276


< فهرس الموضوعات > حكم المغمى عليه في جميع وقت الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 17 : إذا أغمي عليه في جميع وقت الصلاة لم يلزمه قضاؤها ، وإن أغمي عليه أياما استحب له قضاء يوم وليلة ، وروي ثلاثة أيام [1] .
وقال الشافعي : لا يجب عليه القضاء ، ولم يذكر الاستحباب [2] .
وقال أحمد : يجب عليه قضاؤها أجمع كائنا ما كانت ، وبالغا ما بلغت [3] .
وقال أبو حنيفة : إن أغمي عليه في خمس صلوات وجب عليه قضاؤها ، وإن أغمي عليه في ست صلوات لا يجب عليه قضاؤها [4] .
دليلنا : هو أن القضاء فرض ثان ، والأصل براءة الذمة ، وأما اختلاف أخبارنا فقد بينا الوجه فيه في الكتابين المقدم ذكرهما [5] ، وقلنا أن ما ورد من أن عليه القضاء محمول على الاستحباب ، وما ورد في نفي الوجوب محمول على ظاهره [6] .
< فهرس الموضوعات > وجوب الصلاة في أول الوقت وجوبا موسعا < / فهرس الموضوعات > مسألة 18 : الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا والأفضل تقديمها في أول الوقت .
ومن أصحابنا من قال : تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى [7] .
وقال الشافعي وأصحابه مثل قولنا [8] ، وإليه ذهب محمد بن شجاع



[1] أنظر الهامش الأول والثاني من المسألة ( 15 ) المتقدمة .
[2] المجموع 3 : 6 .
[3] مسائل أحمد بن حنبل : 49 ، والإقناع 1 : 85 ، والمجموع 3 : 7 .
[4] المبسوط 2 : 101 ، والمحلى 2 : 233 ، والمجموع 3 : 6 و 7 .
[5] التهذيب 4 : 243 باب 59 ، والاستبصار 1 : 457 باب 286 .
[6] أنظر الهامش الثالث من المسألة ( 15 ) المتقدمة .
[7] قاله الشيخ المفيد في المقنعة : 14 ، وحكاه العلامة في المختلف : 73 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 25 عن الشيخين في المقنعة والتهذيب .
[8] أحكام القرآن لابن العربي 3 : 1209 ، والمجموع 3 : 47 .

276

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست