responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 246


الشافعي ستون يوما ، كان ما زاد على العشرة أيام استحاضة عندنا ، وللشافعي فيما زاد على الستين قولان :
أحدهما : أن ترد إلى ما دونها ، فإن كانت مميزة رجعت إلى التمييز ، وإن كانت معتادة لا تمييز لها ترد إلى العادة [1] ، وإن كانت مبتدئة ففيها قولان :
أحدهما : ترد إلى أقل النفاس وهو ساعة ، وتقضي الصلاة .
والثاني : ترد إلى غالب عادة النساء وتقضي ما زاد عليها [2] .
وقال المزني : لا ترد إلى ما دون الستين ، ويكون الجميع نفاسا [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون إن ما زاد على أكثر النفاس يكون استحاضة وإن اختلفوا في مقدار الأكثر .
< فهرس الموضوعات > حكم الدم الخارج قبل خروج الولد < / فهرس الموضوعات > مسألة 217 : الدم الذي يخرج قبل خروج الولد ، لا خلاف أنه ليس بنفاس ، وما يخرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا ، وما يخرج معه عندنا يكون نفاسا .
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فقال أبو إسحاق المروزي : وأبو العباس ابن القاص مثل ما قلناه [4] ومنهم من قال : إنه ليس بنفاس [5] .
دليلنا : إن اسم النفاس يتناوله لأنه دم ، وقد خرج بخروج الولد ، وإذا تناوله اللفظ حمل على عموم ما ورد في هذه الباب .
< فهرس الموضوعات > حكم الدم الذي يخرج قبل الولادة < / فهرس الموضوعات > مسألة 218 : الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا .
ولأصحاب الشافعي فيه قولان :



[1] المجموع 2 : 530 .
[2] المصدر السابق .
[3] المصدر السابق .
[4] المجموع 2 : 518 ، وكفاية الأخيار 1 : 46 .
[5] المصدر السابق .

246

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست