نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 246
الشافعي ستون يوما ، كان ما زاد على العشرة أيام استحاضة عندنا ، وللشافعي فيما زاد على الستين قولان : أحدهما : أن ترد إلى ما دونها ، فإن كانت مميزة رجعت إلى التمييز ، وإن كانت معتادة لا تمييز لها ترد إلى العادة [1] ، وإن كانت مبتدئة ففيها قولان : أحدهما : ترد إلى أقل النفاس وهو ساعة ، وتقضي الصلاة . والثاني : ترد إلى غالب عادة النساء وتقضي ما زاد عليها [2] . وقال المزني : لا ترد إلى ما دون الستين ، ويكون الجميع نفاسا [3] . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون إن ما زاد على أكثر النفاس يكون استحاضة وإن اختلفوا في مقدار الأكثر . < فهرس الموضوعات > حكم الدم الخارج قبل خروج الولد < / فهرس الموضوعات > مسألة 217 : الدم الذي يخرج قبل خروج الولد ، لا خلاف أنه ليس بنفاس ، وما يخرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا ، وما يخرج معه عندنا يكون نفاسا . واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فقال أبو إسحاق المروزي : وأبو العباس ابن القاص مثل ما قلناه [4] ومنهم من قال : إنه ليس بنفاس [5] . دليلنا : إن اسم النفاس يتناوله لأنه دم ، وقد خرج بخروج الولد ، وإذا تناوله اللفظ حمل على عموم ما ورد في هذه الباب . < فهرس الموضوعات > حكم الدم الذي يخرج قبل الولادة < / فهرس الموضوعات > مسألة 218 : الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا . ولأصحاب الشافعي فيه قولان :
[1] المجموع 2 : 530 . [2] المصدر السابق . [3] المصدر السابق . [4] المجموع 2 : 518 ، وكفاية الأخيار 1 : 46 . [5] المصدر السابق .
246
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 246