والغسل للإحرام [1] .وقد بينا الكلام على ما اختلف من أخبارنا في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما [2] .
[1] التهذيب 1 : 105 حديث 271 ، والاستبصار 1 : 98 حديث 316 . وفيه زيادة بعض الألفاظ . [2] الإستبصار 1 : 99 ، والتهذيب 1 : 103 .