نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 213
< فهرس الموضوعات > حكم المسح على الجوربين < / فهرس الموضوعات > مسألة 179 : قال الشافعي : لا يجوز المسح على الجوربين ، إلا إذا كانا منعلين [1] وقال أبو حنيفة : لا يجوز المسح عليهما على كل حال [2] وبه قال الشافعي في القديم [3] . وقال بعض الناس : لا يجوز المسح على الجوربين إذا لم يكن لهما ساق . وذهب أحمد ، وإسحاق : إلى أنه يجوز المسح على الجوارب كلها [4] . وعندنا أنه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها ، فإن خاف على نفسه جاز ذلك ، وكان بمنزلة الخف . دليلنا : على المنع : قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " [5] والجورب ليس برجل ، فأما حال الضرورة ، فيدل عليه قوله تعالى : " ما جعل عليكم في الدين من حرج " [6] وإيجاب المسح على العضو مع الخوف على النفس فيه حرج . < فهرس الموضوعات > حكم المسح على الجرموق < / فهرس الموضوعات > مسألة 180 : الجرموق [7] الذي يلبس فوق الخف فيه ثلاث مسائل : إحداها : أن يكون التحتاني صحيحا ، والفوقاني صحيحا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما قاله في القديم ، يجوز المسح عليه [8] وهو قول أهل العراق
[1] الأم 1 : 34 ، والمجموع 1 : 499 ، والمغني لابن قدامة 1 : 295 ، وتفسير القرطبي 6 : 102 . [2] المحلى 2 : 86 ، وبداية المجتهد 1 : 19 ، وحكى السرخسي في المبسوط 1 : 102 إن أبا حنيفة مسح في مرضه على جوربيه ، ثم قال لعواده : فعلت ما كنت أمنع الناس عنه ، فاستدلوا به على رجوعه . [3] تحفة الأحوذي 1 : 335 . [4] المغني لابن قدامة 1 : 295 ، والمنهل العذب 2 : 135 ، و 139 . [5] المائدة : 6 . [6] الحج : 78 . [7] الجرموق : كعصفور ، خف واسع قصير يلبس فوق الخف . مجمع البحرين ( مادة جرمق ) . [8] المجموع 1 : 503 ، والمغني لابن قدامة 1 : 284 ، ومغني المحتاج 1 : 67 .
213
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 213