responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 213


< فهرس الموضوعات > حكم المسح على الجوربين < / فهرس الموضوعات > مسألة 179 : قال الشافعي : لا يجوز المسح على الجوربين ، إلا إذا كانا منعلين [1] وقال أبو حنيفة : لا يجوز المسح عليهما على كل حال [2] وبه قال الشافعي في القديم [3] .
وقال بعض الناس : لا يجوز المسح على الجوربين إذا لم يكن لهما ساق .
وذهب أحمد ، وإسحاق : إلى أنه يجوز المسح على الجوارب كلها [4] .
وعندنا أنه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها ، فإن خاف على نفسه جاز ذلك ، وكان بمنزلة الخف .
دليلنا : على المنع : قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " [5] والجورب ليس برجل ، فأما حال الضرورة ، فيدل عليه قوله تعالى : " ما جعل عليكم في الدين من حرج " [6] وإيجاب المسح على العضو مع الخوف على النفس فيه حرج .
< فهرس الموضوعات > حكم المسح على الجرموق < / فهرس الموضوعات > مسألة 180 : الجرموق [7] الذي يلبس فوق الخف فيه ثلاث مسائل :
إحداها : أن يكون التحتاني صحيحا ، والفوقاني صحيحا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما قاله في القديم ، يجوز المسح عليه [8] وهو قول أهل العراق



[1] الأم 1 : 34 ، والمجموع 1 : 499 ، والمغني لابن قدامة 1 : 295 ، وتفسير القرطبي 6 : 102 .
[2] المحلى 2 : 86 ، وبداية المجتهد 1 : 19 ، وحكى السرخسي في المبسوط 1 : 102 إن أبا حنيفة مسح في مرضه على جوربيه ، ثم قال لعواده : فعلت ما كنت أمنع الناس عنه ، فاستدلوا به على رجوعه .
[3] تحفة الأحوذي 1 : 335 .
[4] المغني لابن قدامة 1 : 295 ، والمنهل العذب 2 : 135 ، و 139 .
[5] المائدة : 6 .
[6] الحج : 78 .
[7] الجرموق : كعصفور ، خف واسع قصير يلبس فوق الخف . مجمع البحرين ( مادة جرمق ) .
[8] المجموع 1 : 503 ، والمغني لابن قدامة 1 : 284 ، ومغني المحتاج 1 : 67 .

213

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست