نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 209
المسح على ما بيناه . < فهرس الموضوعات > حكم انقضاء مدة المسح < / فهرس الموضوعات > مسألة 171 : إذا انقضت مدة جواز المسح عندهم ، فالذي يلزمه الشافعي قولان ، أحدهما : استئناف الطهارة [1] والثاني : غسل الرجلين [2] وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ، والمزني ، وكافة الفقهاء [3] . وقال الحسن بن صالح بن حي ، يصلي بالمسح إلى أن يحدث [4] . وذهب داود إلى أنه إن نزع خفية جاز أن يصلي ، وإن لم ينزعهما لم يجز [5] . وهذه المسألة أيضا تسقط عنا ، غير إنا إذا قلنا بالمسح عند الضرورة ، فمتى زالت الضرورة ، ينبغي أن نقول : يجب عليه أن يستأنف الوضوء ، ولا يجوز له أن يبني لعدم الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء ، ولا يجوز له أن يدخل في الصلاة إن لم يستأنف الوضوء ، لأن هذا محدث ، وأوجب الله تعالى عليه أن يتوضأ في الأعضاء الأربعة ، وهذا لم يفعل ذلك إلا في الثلاثة ، وقد بطل حكمها ، لأن الموالاة قد بطلت . < فهرس الموضوعات > حكم من مسح في الحضر ثم سافر < / فهرس الموضوعات > مسألة 172 : إذا مسح في الحضر ، ثم سافر ، قال الشافعي : يمسح مسح مقيم [6] وبه قال أحمد ، وإسحاق [7] . وقال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه : يمسح مسح مسافر [8] .