responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 209


المسح على ما بيناه .
< فهرس الموضوعات > حكم انقضاء مدة المسح < / فهرس الموضوعات > مسألة 171 : إذا انقضت مدة جواز المسح عندهم ، فالذي يلزمه الشافعي قولان ، أحدهما : استئناف الطهارة [1] والثاني : غسل الرجلين [2] وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ، والمزني ، وكافة الفقهاء [3] .
وقال الحسن بن صالح بن حي ، يصلي بالمسح إلى أن يحدث [4] . وذهب داود إلى أنه إن نزع خفية جاز أن يصلي ، وإن لم ينزعهما لم يجز [5] .
وهذه المسألة أيضا تسقط عنا ، غير إنا إذا قلنا بالمسح عند الضرورة ، فمتى زالت الضرورة ، ينبغي أن نقول : يجب عليه أن يستأنف الوضوء ، ولا يجوز له أن يبني لعدم الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء ، ولا يجوز له أن يدخل في الصلاة إن لم يستأنف الوضوء ، لأن هذا محدث ، وأوجب الله تعالى عليه أن يتوضأ في الأعضاء الأربعة ، وهذا لم يفعل ذلك إلا في الثلاثة ، وقد بطل حكمها ، لأن الموالاة قد بطلت .
< فهرس الموضوعات > حكم من مسح في الحضر ثم سافر < / فهرس الموضوعات > مسألة 172 : إذا مسح في الحضر ، ثم سافر ، قال الشافعي : يمسح مسح مقيم [6] وبه قال أحمد ، وإسحاق [7] .
وقال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه : يمسح مسح مسافر [8] .



[1] المجموع 1 : 526 ، ومغني المحتاج 1 : 68 .
[2] المجموع 1 : 526 ، ومغني المحتاج 1 : 68 .
[3] المجموع 1 : 526 ، والهداية : 29 ، وشرح فتح القدير 1 : 105 .
[4] المجموع 1 : 526 ، والمغني لابن قدامة 1 : 287 .
[5] المغني لابن قدامة 1 : 287 .
[6] الأم 1 : 35 ، والمجموع 1 : 488 ، والمغني لابن قدامة 1 : 291 ، ومغني المحتاج 1 : 65 ، وكفاية الأخيار 1 : 31 .
[7] المغني لابن قدامة 1 : 291 .
[8] المجموع 1 : 488 ، والمغني لابن قدامة 1 : 291 .

209

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست