نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
وروى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي [1] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجس ذلك ثوبه ؟ فقال : لا [2] . < فهرس الموضوعات > حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب < / فهرس الموضوعات > مسألة 136 : إذا ولغ الكلب في الإناء ، نجس الماء الذي فيه . فإن وقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه ، وجب عليه غسله ، ولا يراعي فيه العدد . وقال الشافعي : كل موضع يصيبه ذلك الماء ، وجب غسله سبع مرات مثل الإناء [3] . دليلنا : وجوب غسله معلوم بالاتفاق لنجاسة الماء ، واعتبار العدد يحتاج إلى دليل ، وحمله على الولوغ قياس لا نقول به . < فهرس الموضوعات > حكم غسالة الإناء الذي ولغ فيه الكلب < / فهرس الموضوعات > مسألة 137 : إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان أو جسده ، لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الأولى ، أو الثانية ، أو الثالثة . ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قولنا [4] ، والآخر : إنه نجس يجب غسله [5] . ثم اختلفوا ، منه من قال : يغسل من كل دفعة سبع مرات
[1] عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، القرشي ، اللهبي - نسبة إلى أبي لهب - عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام ، ووثقه العلامة في الخلاصة ، وابن داود في رجاله . رجال الطوسي : 234 و 354 ، والخلاصة : 127 ، ورجال ابن داود : 228 . [2] التهذيب 1 : 86 حديث 228 . [3] المجموع 2 : 587 . [4] المجموع 2 : 585 . [5] ذكر النووي في المجموع [ 2 : 585 ] لهذه المسألة تفصيلا نصه : فإذا انفصلت غسالة ولوغ الكلب متغيرة بالنجاسة فهي نجسة ، وإن انفصلت غير متغيرة فثلاثة أوجه أو أقوال : أحدها : إنها طاهرة ، والثاني : نجسة ، والثالث وهو الأصح : إن كانت غير الأخيرة فنجسة وإن كانت الأخيرة ، فطاهرة تبعا للمحل المنفصل عنه .
181
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 181