نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 174
المتناولة لطهارة الماء [1] وما نقض عنه أخرجناه بدليل . ولقولهم عليهم السلام : إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا [2] . < فهرس الموضوعات > حكم الماء المستعمل في غسل الأشياء الطاهرة < / فهرس الموضوعات > مسألة 128 : الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا ، أو غسل فيه رصاص ، أو نحاس ، يجوز استعماله . وبه قال الشافعي : [3] وكذلك ما يستعمل في طهارة نفل ، كتجديد الوضوء ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتكرار الطهارة ، والأغسال المستحبة ، وما أشبه ذلك . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة [4] والآخر : يجوز [5] . دليلنا : على ذلك : الآية [6] والأخبار [7] ، والمنع يحتاج إلى دليل . < فهرس الموضوعات > جواز غسل النجاسة بالماء المستعمل في الطهارة < / فهرس الموضوعات > مسألة 129 : الماء المستعمل في الطهارة ، يجوز استعماله في غسل النجاسة .
[1] أنظر الكافي 3 : 1 باب طهور الماء ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 6 باب المياه وطهرها ونجاستها ، والتهذيب 1 : 214 باب المياه وأحكامه . [2] لقد نسب الشيخ قدس سره هذه الرواية إلى الأئمة عليهم السلام ، ونقلها السيد مرتضى قدس سره في الإنتصار : 6 مسألة 1 ، عن كتب العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال المحقق في المعتبر : 22 ، في مسألة الماء المستعمل في الحدث الأكبر ما لفظه : وما يدعى من قول الأئمة عليهم السلام إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ، لم نعرفه ، ولا نقلناه عنهم ونحن نطالب المدعي نقل هذا اللفظ بالإسناد إليهم . [3] قال السرخسي في المبسوط 1 : 47 : قال الشافعي إذا لم يحصل إزالة حدث ، أو نجاسة بالماء ، لا يصير الماء مستعملا ، كما لو غسل ثوبا طاهرا ، والتقريب لأبي شجاع : 3 ، والمجموع 1 : 149 و 157 . [4] المحلى 1 : 188 ، وبداية المجتهد 1 : 26 ، ومغني المحتاج 1 : 20 . [5] مغني المحتاج 1 : 20 . [6] وهو قوله تعالى في سورة الأنفال : 11 " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " وقوله تعالى في سورة الفرقان : 48 " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " . [7] المتقدمة في المسألة 126 هامش 2 و 3 ، والمسألة 127 هامش 2 .
174
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 174