نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 173
دليلنا : قوله تعالى : " وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به " [1] فبين أن الماء المطلق يطهر ، وهذا ماء مطلق . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " خلق الله الماء طهورا " [2] ، وقد بينا أن الطهور هو المطهر [3] ، وعليه إجماع الفرقة . وروى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به [4] . مسألة 127 : إذا بلغ الماء المستعمل قلتين ، لأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما يجوز استعماله في الوضوء ، والآخر : لا يجوز [5] . وهذه المسألة تسقط عنا لأنا نجوز استعماله وإن لم يبلغ ذلك . وأما على ما فصلناه من الفرق بين غسل الجنابة والوضوء [6] فينبغي أن نقول : متى بلغ الماء المستعمل في غسل الجنابة كرا أنه لا يجوز استعماله ، لأنه ثبت فيه المنع من استعماله قبل أن يبلغ كرا ، فإذا بلغ كرا يحتاج إلى دليل في جواز استعماله . ويمكن أن يقال : إذا بلغ كرا جاز استعماله لظاهر الآيات [7] والأخبار .
[1] الأنفال : 11 . [2] رواه الفخر الرازي في التفسير الكبير 24 : 95 ، وروي في السنن والصحاح بألفاظ قريبة منه فراجع . [3] تقدم بيانه في المسألة الأولى من هذا الكتاب . [4] الإستبصار 1 : 27 حديث 71 ، والتهذيب 1 : 22 حديث 630 مع اختلاف يسير في اللفظ . [5] مغني المحتاج 1 : 21 . [6] تقدم في المسألة 126 . [7] قوله تعالى في سورة الأنفال : 11 . " وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به " وقوله تعالى في سورة الفرقان : 48 . " وأنزلنا من السماء ماءا طهورا " .
173
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 173