responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 148


وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثر من ذلك [1] . وهذا صريح أيضا ، وقد بينا الكلام على ما يخالف هاتين الروايتين في الكتابين المقدم ذكرهما [2] .
< فهرس الموضوعات > جواز التيمم للمسافر < / فهرس الموضوعات > مسألة 96 : كل سفر فقد فيه الماء ، يجوز فيه التيمم ، طويلا كان أو قصيرا . وبه قال جميع الفقهاء [3] .
وحكي عن بعضهم أنه قال : إنما يجوز في السفر الطويل الذي يقصر فيه الصلاة [4] .
دليلنا : قوله تعالى : " وإن كنتم مرضى أو على سفر " [5] إلى قوله : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " [6] ، ولم يفصل . وكذلك الأخبار الواردة في إيجاب التيمم لمن عدم الماء ، وليس فيها تفصيل سفر دون سفر [7] .
< فهرس الموضوعات > حكم فاقد الماء للطهارة < / فهرس الموضوعات > مسألة 97 : المقيم الصحيح الذي فقد الماء ، بأن يكون في قرية لها بئر أو عين نضب ماؤها ، وضاق وقت الصلاة ، يجوز أن يتيمم ويصلي ، ولا إعادة عليه ، وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء . وبه قال مالك والأوزاعي [8] .
وبمثله قال الشافعي : إلا أنه قال : إذا وجد الماء توضأ وأعاد الصلاة [9]



[1] التهذيب 1 : 202 حديث 586 ، والاستبصار 1 : 165 حديث 571 .
[2] أنظر التهذيب 1 : 184 و 202 ، والاستبصار 1 : 165 .
[3] الأم 1 : 45 ، والتفسير الكبير 11 : 167 ، والمحلى 2 : 116 ، وأحكام القرآن للشافعي 1 : 48 ، وعمدة القاري 4 : 7 ، وتفسير القرطبي 5 : 218 .
[4] التفسير الكبير 11 : 167 ، والمحلى 2 : 116 ، وتفسير القرطبي 5 : 218 .
[5] المائدة : 6 .
[6] المائدة : 6 .
[7] أنظر التهذيب 1 : 185 - 203 حديث 536 و 548 و 553 و 555 و 560 و 586 و 589 . والاستبصار 1 : 165 حديث 571 و 574 ، والكافي 3 : 63 - 64 حديث 2 و 6 .
[8] المدونة الكبرى 1 : 44 ، وتفسير القرطبي 5 : 218 ، وبداية المجتهد 1 : 63 ، وعمدة القاري 4 : 7 ، والمجموع 2 : 305 .
[9] المحلى 2 : 118 ، وعمدة القاري 4 : 7 ، والجموع 2 : 305 .

148

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست