نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 106
وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان [1][2] < فهرس الموضوعات > جواز الاستنجاء بالأحجار وغيره إذا كان غير مطعوم < / فهرس الموضوعات > مسألة 51 : يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم ، مثل الخشب ، والخرق ، والمدر وغير ذلك . وبه قال الشافعي [3] . وقال داود : لا يجوز بغير الأحجار [4] . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إذا ذهب أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاثة أحجار ، أو بثلاثة أعواد ، أو بثلاث حثيات من تراب " [5] . وروى حريز عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق [6] . < فهرس الموضوعات > عدم جواز الاستنجاء بالروث والعظام < / فهرس الموضوعات > مسألة 52 : لا يجوز الاستنجاء بالروث ، والعظام ، وبه قال الشافعي [7] . وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز ذلك [8] . دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإن من استنجى بغيرهما وقع موقعه ، وإذا استعملها فيه خلاف .
[1] العجان : ككتاب ، ما بين الخصية وحلقة الدبر . مجمع البحرين : 590 ( مادة عجن ) . [2] التهذيب 1 : 49 حديث 129 . [3] الأم 1 : 22 ، ومغني المحتاج 1 : 43 . [4] المجموع للنووي 1 : 113 ، ونيل الأوطار 1 : 115 ، والمحلى 1 : 99 . [5] سنن الدارقطني 1 : 57 حديث 12 ، وقريب منه رقم 11 : و 12 مكرر . [6] التهذيب 1 : 209 ، 454 حديث 606 ، 1054 . [7] الأم 1 : 22 ، المحلى 1 : 98 ، وعمدة القاري 2 : 301 ، ونيل الأوطار 1 : 116 ، وبدائع الصنائع 1 : 18 . [8] شرح معاني الآثار 1 : 124 ، وفي عمدة القاري 2 : 201 لمالك روايتين ، ونيل الأوطار 1 : 116 ، وشرح فتح القدير 1 : 150 ، وفي بدائع الصنائع 1 : 18 ، قال : فإن فعل ذلك يعتد به عندنا ، فيكون مقيما سنة ومرتكبا كراهة .
106
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 106