نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 105
بالثلاثة استعمل ما زاد عليه حتى ينقي . وبه قال الشافعي [1] . وقال مالك وداود : الاستنجاء يتعلق بالانقاء ، ولم يعتبر العدد [2] . وقال أبو حنيفة : هو مسنون ، والسنة تتعلق بالانقاء دون العدد [3] . دليلنا : على وجوب الانقاء : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . وروى علي بن إبراهيم [4] ، عن أبيه [5] ، عن عبد الله بن المغيرة [6] عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمة [7] . قلت : فإنه ينقي ما ثمة ، ويبقي الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها [8] . وأما اعتبار العدد ، قوله صلى الله عليه وآله : " وليستنج بثلاثة أحجار " [9] وظاهره الوجوب إلا أن يقوم دليل . .
[1] الأم 1 : 22 ، ومختصر المزني : 3 ، والمحلى 1 : 98 ، ومغني المحتاج 1 : 43 ، وشرح فتح القدير 1 : 148 ، وبدائع الصنائع ، 1 : 19 ، والدراري المضية 1 : 40 . [2] المحلى 1 : 97 ، وعمدة القاري 2 : 305 ، ونيل الأوطار 1 : 117 . [3] شرح معاني الآثار 1 : 123 ، والمحلى 1 : 97 ، وعمدة القاري 2 : 305 ، وبدائع الصنائع 1 : 19 ، والدراري المضية 1 : 40 ، ونيل الأوطار 1 : 117 ، وشرح فتح القدير 1 : 148 . [4] علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ، أبو الحسن . ثقة في الحديث ، ثبت ، معتمد صحيح المذهب ، سمع وأكثر وصنف كتبا ، صاحب التفسير المعتمد المعروف ب ( تفسير علي بن إبراهيم ) . رجال النجاشي : 197 ، وتنقيح المقال 2 : 260 . [5] إبراهيم بن هاشم القمي ، أبو إسحاق . أصله كوفي ، انتقل إلى قم . وأصحابنا يقولون : إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم . قيل : تتلمذ على يونس بن عبد الرحمن عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام . رجال النجاشي : 13 ، ورجال الطوسي : 369 . [6] أبو محمد ، عبد الله بن المغيرة البجلي . مولى جندب بن عبد الله بن سفيان العلقمي ، كوفي ، ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته ، ودينه ، وورعه ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . رجال النجاشي : 159 ، وتنقيح المقال 2 : 218 . [7] يعني : ما هناك من محل النجاسة ، مجمع البحرين : 529 ( مادة ثمم ) . [8] الكافي 3 : 17 حديث 9 ، والتهذيب 1 : 28 حديث 75 . [9] السنن الكبرى للبيهقي 1 : 91 .
105
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 105