نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 98
وقال مالك والثوري : لا بأس به في الغسل دون الوضوء [1] . وحكي ذلك عن ابن عباس [2] . وروي عن ابن عمر ، إن ذلك مكروه في الوضوء والغسل معا . وبه قال ابن أبي ليلى [3] . دليلنا : على جوازه : أن الأصل الإباحة ، والحظر يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن المسح بالمنديل قبل أن يجف ؟ قال : لا بأس به [4] . < فهرس الموضوعات > جواز تقديم الطهارة على الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > مسألة 45 : إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي ، ثم استنجى كان ذلك جائزا . وكذلك القول في التيمم . وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم : إنه لا يجوز ، وأجازوا ذلك في الوضوء [5] وحكى الربيع [6] عن الشافعي مثل ما قلناه [7] ، وغلطه أصحابه . دليلنا : إن الواجب عليه الاستنجاء ، والطهارة بالماء أو التيمم ، وقد فعلهما .
[1] جاء في تحفة الأحوذي 1 : 177 ما لفظة : وكان مالك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون به بأسا ولم يفصل وفي المدونة الكبرى 1 : 17 ما لفظه ( وقال مالك : لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء ) . [2] المصنف لعبد الرزاق 1 : 182 حديث 709 . [3] المصنف لعبد الرازق 1 : 182 حديث 710 وتحفة الأحوذي 1 : 177 . [4] التهذيب 1 : 364 حديث 1101 . [5] مغني المحتاج 1 : 43 ، والأم 1 : 23 . [6] أبو محمد ، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي ، المؤذن بجامع مصر ، خادم الشافعي ، روى الأم وغيرها من الجديد . مات سنة ( 270 ه ) . طبقات الشافعية ص : 6 . [7] الأم 1 : 23 .
98
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 98