responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 98


وقال مالك والثوري : لا بأس به في الغسل دون الوضوء [1] . وحكي ذلك عن ابن عباس [2] .
وروي عن ابن عمر ، إن ذلك مكروه في الوضوء والغسل معا . وبه قال ابن أبي ليلى [3] .
دليلنا : على جوازه : أن الأصل الإباحة ، والحظر يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة .
وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن المسح بالمنديل قبل أن يجف ؟ قال : لا بأس به [4] .
< فهرس الموضوعات > جواز تقديم الطهارة على الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > مسألة 45 : إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي ، ثم استنجى كان ذلك جائزا . وكذلك القول في التيمم .
وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم : إنه لا يجوز ، وأجازوا ذلك في الوضوء [5] وحكى الربيع [6] عن الشافعي مثل ما قلناه [7] ، وغلطه أصحابه .
دليلنا : إن الواجب عليه الاستنجاء ، والطهارة بالماء أو التيمم ، وقد فعلهما .



[1] جاء في تحفة الأحوذي 1 : 177 ما لفظة : وكان مالك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون به بأسا ولم يفصل وفي المدونة الكبرى 1 : 17 ما لفظه ( وقال مالك : لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء ) .
[2] المصنف لعبد الرزاق 1 : 182 حديث 709 .
[3] المصنف لعبد الرازق 1 : 182 حديث 710 وتحفة الأحوذي 1 : 177 .
[4] التهذيب 1 : 364 حديث 1101 .
[5] مغني المحتاج 1 : 43 ، والأم 1 : 23 .
[6] أبو محمد ، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي ، المؤذن بجامع مصر ، خادم الشافعي ، روى الأم وغيرها من الجديد . مات سنة ( 270 ه‌ ) . طبقات الشافعية ص : 6 .
[7] الأم 1 : 23 .

98

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست