نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 97
وروى زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ، ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم امسح الرأس والرجلين ، لا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه ، فابدأ بالوجه ، ثم أعد على الذراع ، وإن مسحت بالرجل قبل الرأس ، فامسح على الرأس قبل الرجل ، ثم أعد على الرجل ، ابدأ بما بدأ الله عز وجل [1] . < فهرس الموضوعات > عدم جواز المسح على الخفين < / فهرس الموضوعات > مسألة 43 : لا يجوز المسح على الخفين ، لا في الحضر ولا في السفر . وخالف جميع الفقهاء في ذلك [2] على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم " [3] فمن مسح على خفه لم يوقع الفرض في الرجل ، ودليل الاحتياط يقتضيه . وروى أبو بكر الحضرمي قال : سألته عن المسح على الخفين ، قال : لا تمسح على خف [4] . < فهرس الموضوعات > لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء < / فهرس الموضوعات > مسألة 44 : لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء ، وتركه أفضل . وبه قال أكثر الفقهاء [5] .
[1] الكافي 3 : 34 حديث 5 ، والتهذيب 1 : 97 حديث 251 ، والاستبصار 1 : 73 حديث 223 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 28 حديث 89 . [2] التفسير الكبير 11 : 163 والمبسوط للسرخسي 1 : 97 ، والأم 1 : 32 - 36 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 348 ، وشرح معاني الآثار 1 : 79 ، ومسائل الإمام أحمد : 9 ، ومراقي الفلاح : 21 ، وبداية المجتهد 1 : 17 وفتح الباري 1 : 305 ، وعمدة القاري 3 : 102 ، وبدائع الصنائع 1 : 7 ، وشرح فتح القدير 1 : 99 ، ومغني المحتاج 1 : 63 ، وموطأ مالك 1 : 36 ، وتفسير القرطبي 6 : 100 . [3] المائدة : 6 . [4] التهذيب 1 : 361 حديث 1087 ، ولفظ الحديث : قال سألته عن المسح على الخفين والعمامة فقال : سبق الكتاب الخفين . وقال : لا تمسح على خف . [5] المبسوط للسرخسي 1 : 73 ، ومغني المحتاج 1 : 61 . وتحفة الأحوذي 1 : 177 .
97
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 97