responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 93


الحسن ، فإنه قال : هما الناتئان في وسط القدم ، مع قوله بالغسل [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد دللنا على أن المسح ببعض الرأس والرجلان معطوفتان عليه ، فوجب أن يكون حكمهما حكمه ، بحكم العطف .
وروى زرارة وبكير ابنا أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح : تمسح على النعلين ، ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك [2] .
فأما الذي يدل على أن الكعبين ما قلناه ، هو أنه إذا ثبت وجوب مسح الرجلين من غير تخيير ، فكل من قال بذلك قال : إن الكعبين ما قلناه ، ومن خالف في ذلك قال : بوجوب الغسل أو التخيير ، وقد دللنا على أنه لا يجوز غير المسح . فالتفرقة بين المسألتين خروج عن الإجماع .
وروى زرارة وبكير ابنا أعين ، أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام ، عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فوصف لهما ، ثم قالا له : أصلحك الله ، فأين الكعبان ؟ قال : هاهنا ، يعني المفصل دون عظم الساق ، فقالا : هذا ما هو ؟
قال : هذا عظم الساق [3] .
< فهرس الموضوعات > وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء < / فهرس الموضوعات > مسألة 41 : عندنا إن الموالاة واجبة ، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة ،



[1] المبسوط للسرخسي 1 : 9 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 347 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 577 . وبدائع الصنائع 1 : 7 ، وشرح فتح القدير 1 : 10 ، والتفسير الكبير 11 : 162 .
[2] التهذيب 1 : 90 ، حديث 237 ، والاستبصار 1 : 61 حديث 182 ، وفي تفسير العياشي 1 : 298 حديث 51 ، والكافي 3 : 25 حديث 5 الحديث بطوله فراجع .
[3] روى الشيخ الكليني ( قدس سره ) في الكافي 3 : 25 حديث 5 ، والعياشي في تفسيره 1 : 298 حديث 51 ، الحديث بصورة مفصلة فراجع .

93

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست