نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 94
ولا يفرق بينها إلا لعذر بانقطاع الماء ، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء ، فإن حفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء ، وإن بقي في يده نداوة بنى على ما قطع عليه . وللشافعي قولان : أحدهما ، أنه إذا فرق إلى أن يجف أعاد [1] ، وبه قال عمر ، وربيعة [2] والليث . والثاني : لا تبطل طهارته [3] . وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة [4] . وقال مالك وابن أبي ليلى ، والليث : إن فرق لعذر لم تبطل طهارته ، وإن فرق لغير عذر بطلت . ولم يعتبروا جفاف ما وضاه [5] . دليلنا : إنه لا خلاف أنه إن والى صحت طهارته ، وإذا لم يوال فيه ، ففيه خلاف . وأيضا فقد ثبت أنه مأمور باتباع الوضوء في كل عضو إذا فعل واحد منها ، والأمر يقتضي الفور ، وترك الموالاة ينافيه ، وعليه إجماع الفرقة . وروى معاوية بن عمار [6] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، ربما
[1] المبسوط للسرخسي 1 : 56 ، وبدائع الصنائع 1 : 22 ، ومغني المحتاج 1 : 61 . [2] أبو عثمان ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ . وهو مولى تيم بن مرة ، ويعرف بربيعة الرأي . أدرك من الصحابة أنس بن مالك ، والسايب بن يزيد ، وعامة التابعين ، وعنه أخذ مالك : مات سنة ( 136 ه ) . طبقات الفقهاء 37 ، والتاريخ الكبير 33 : 286 . [3] التفسير الكبير 11 : 155 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 56 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 355 ، وبداية المجتهد 1 : 17 ، ومغني المحتاج 1 : 61 . [4] التفسير الكبير 11 : 155 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 56 ، ومراقي الفلاح : 12 ، وبداية المجتهد 1 : 17 ، وبدائع الصنائع 1 : 22 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 355 وكنز الدقائق : 3 . [5] التفسير الكبير 11 : 155 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 356 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 54 ، وبداية المجتهد 1 : 17 ، وبدائع الصنائع 1 : 22 ، وحاشية الدسوقي 1 : 93 . [6] معاوية بن عمار بن أبي معاوية جناب بن عبد الله الدهني ، مولاهم ، كوفي ، ودهن من بجيلة كان وجها في أصحابنا ، ومقدما كبير الشأن ، عظيم المحل ، ثقة . وكان أبوه عمار ثقة في العامة وجها ، روى معاوية عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام . مات سنة ( 175 ه ) . قاله النجاشي في رجاله : 322 .
94
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 94