نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
دليلنا : قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " [1] ، ولم يذكر استئناف الماء ، وهذا قد مسح . فإن قيل : ولم يذكر المسح ببقية الندى ، قلنا : نحن نحمل الآية على العموم ، ونخصها بدليل إجماع الفرقة . وقد تكلمنا على الروايات المختلفة في ذلك ، في الكتابين المقدم ذكرهما [2] . وروى بكير وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما حين وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، ذكرا في آخره أنه لم يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءا جديدا ، وذلك نص [3] . وروى أبو عبيدة الحذاء [4] قال : وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع [5] وقد بال فناولته ماءا فاستنجى ، ثم صببت عليه كفا ، فغسل به وجهه ، وكفا فغسل به ذراعه الأيمن ، وكفا فغسل به ذراعه الأيسر ، ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه [6] . < فهرس الموضوعات > المقدار المجزي في مسح الرأس < / فهرس الموضوعات > مسألة 29 : المسح ببعض الرأس هو الواجب ، والأفضل ما يكون مقداره
[1] المائدة : 6 . [2] أي التهذيب 1 : 58 و 59 ، والاستبصار 1 : 58 و 59 . [3] تقدم في المسألة ( 26 ) . [4] زياد بن عيسى ، أبو عبيدة الحذاء ، كوفي ، مولى ، ثقة . روى عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) مات في حياة أبي عبد الله ( ع ) . وقال سعد بن عبد الله الأشعري : ومن أصحاب أبي جعفر ، أبو عبيدة ، وهو زياد بن رجاء كوفي ، ثقة ، صحيح ، واسم أبي الرجاء منذر . وقيل : زياد بن أحرم ولم يصح . رجال النجاشي : 129 . [5] جمع : بالفتح والسكون ، المشعر الحرام ، وهو أقرب الموقفين إلى مكة المشرفة ، مجمع البحرين : 389 . وفي المصباح المنير 1 : 150 : ويقال : المزدلفة ، جمع . [6] الإستبصار 1 : 58 حديث 172 نحوه . وفيه أيضا : 69 حديث 209 ، والتهذيب 1 : 58 حديث 162 بلفظ آخر نصه : قال : وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماءا فاستنجى ، ثم أخذ كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ، ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه .
81
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 81