نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 727
ومنهم من قال : تجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنه باق في القبر أو شئ منه ويختلف ذلك في البلاد [1] . والثالث : يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته ولا يجوز إن حدث بعده [2] وكان هذا أشبه عندهم فقالوا : والصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وآله مبنية على هذه الأوجه : فإذا قالوا : ما دام يعلم أنه بقي منه شئ لا تجوز الصلاة عليه لأنه روي أنه قال : " إنا لا نترك في القبر " [3] . وإذا قالوا : تجوز لمن هو من أهل الصلاة في وقته كان ذلك جائزا للصحابة الذين كانوا من أهل الصلاة عليه ، وعلى الوجه الثالث لا يجوز ذلك ، لأنه يؤدي إلى الفتنة والفساد . وقد روي أنه قال : " لا تتخذوا قبري وثنا ، لعن الله اليهود فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " [4] . < فهرس الموضوعات > اشتراط القيام مع القدرة في صلاة الجنازة < / فهرس الموضوعات > مسألة 550 : القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة ، وبه قال الشافعي [5] . وقال أبو حنيفة : يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة [6] . دليلنا : إن ما ذكرناه لا خلاف في سقوط الفرض به ، وما قالوه ليس عليه دليل .