responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 727


ومنهم من قال : تجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنه باق في القبر أو شئ منه ويختلف ذلك في البلاد [1] .
والثالث : يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته ولا يجوز إن حدث بعده [2] وكان هذا أشبه عندهم فقالوا : والصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وآله مبنية على هذه الأوجه :
فإذا قالوا : ما دام يعلم أنه بقي منه شئ لا تجوز الصلاة عليه لأنه روي أنه قال : " إنا لا نترك في القبر " [3] .
وإذا قالوا : تجوز لمن هو من أهل الصلاة في وقته كان ذلك جائزا للصحابة الذين كانوا من أهل الصلاة عليه ، وعلى الوجه الثالث لا يجوز ذلك ، لأنه يؤدي إلى الفتنة والفساد .
وقد روي أنه قال : " لا تتخذوا قبري وثنا ، لعن الله اليهود فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " [4] .
< فهرس الموضوعات > اشتراط القيام مع القدرة في صلاة الجنازة < / فهرس الموضوعات > مسألة 550 : القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة ، وبه قال الشافعي [5] .
وقال أبو حنيفة : يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة [6] .
دليلنا : إن ما ذكرناه لا خلاف في سقوط الفرض به ، وما قالوه ليس عليه دليل .



[1] المجموع 5 : 247 و 249 ، وفتح العزيز 5 : 196 ، وعمدة القاري 8 : 26 .
[2] المجموع 5 : 247 ، وفتح العزيز 5 : 196 ، وعمدة القاري 8 : 26 .
[3] ورد مضمونه في التلخيص الحبير 5 : 198 فراجع .
[4] صحيح البخاري 2 : 111 ، وسنن النسائي 4 : 95 - 96 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 246 باختلاف يسير في الكل .
[5] الأم 1 : 271 ، والمجموع 5 : 222 ، وفتح العزيز 5 : 174 ، والمغني لابن قدامة 2 : 371 ، ومغني المحتاج 1 : 342 .
[6] المبسوط 2 : 69 .

727

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 727
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست