responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 723


عليه السلام وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة ورائه وقالوا : هذا هو السنة [1] .
< فهرس الموضوعات > كراهة القراءة في صلاة الجنازة < / فهرس الموضوعات > مسألة 542 : يكره القراءة في صلاة الجنازة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والأوزاعي بل يحمد الله ويمجده ، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر [2] .
وقال الشافعي : لا بد فيها من القراءة " الحمد وهي شرط في صحتها ، فإن أخل بها لم تجز ، فإن صلى نهارا أسر بها ، وإن صلى ليلا جهر بالقراءة ، وبه قال عبد الله بن عباس ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وفي الفقهاء أحمد [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [4] لا يختلفون في ذلك .



[1] رواه أبو داود في سننه 3 : 208 حديث 3193 ، والبيهقي 4 : 33 ، وحكاه النووي في المجموع 5 : 224 باختلاف في اللفظ والمعنى واحد .
[2] الهداية 1 : 92 ، والمبسوط 2 : 64 ، وعمدة القاري 8 : 139 ، وبداية المجتهد 2 : 227 ، وشرح فتح القدير 1 : 459 ، والمغني لابن قدامة 2 : 366 ، والمجموع 5 : 242 ، وسبل السلام 2 : 559 ، والوجيز 1 : 76 ، وفتح العزيز 5 : 167 .
[3] الأم 1 : 270 و 271 و 283 ، والأم ( مختصر المزني ) : 38 ، والمجموع 5 : 233 و 242 ، ومغني المحتاج 1 : 341 ، وفتح العزيز 5 : 165 ، وكفاية الأخيار 1 : 103 ، والوجيز 1 : 76 ، والمغني لابن قدامة 2 : 366 ، وعمدة القاري 8 : 139 - 140 ، وبلغة السالك 1 : 197 ، وبداية المجتهد 1 : 227 ، والمبسوط 2 : 64 ، وسبل السلام 2 : 559 .
[4] التهذيب 3 : 189 الأحاديث 429 و 431 ، والاستبصار 1 : 476 الأحاديث 1842 و 1843 .

723

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست