responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 713


الشافعي [1] .
وقال أبو حنيفة إن شوهد وقتل عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد ، وإن لم يشاهد أو قتل خطأ أو عمدا بمثقل فإنه يغسل ويصلى عليه [2] .
دليلنا : إن الأصل في الأموات وجوب غسلهم ، والصلاة عليهم ، وليس على سقوط غسل هذا دليل ، لأن الأخبار التي وردت فيمن قتل في المعركة [3] لم تتناول هذا .
مسألة 521 : المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ، ثم يقام عليهما الحد ، ولا يغسلان بعد ذلك . ويصلي عليهما الإمام وغيره [ وكذلك حكم المقتول قودا .
وقال الشافعي : يغسلان بعد الموت ويصلي عليهما الإمام وغيره ] [4] .
وقال الزهري : لا يصلى على المرجومة [5] . وقال مالك لا يصلي الإمام عليهما ويصلي غيره ، وكذلك عنده كل من مات في حد [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه .
وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على مرجومة [7] .
< فهرس الموضوعات > ولد الزنا يغسل ويصلى عليه < / فهرس الموضوعات > مسألة 522 : ولد الزنا يغسل ويصلى عليه ، وبه قال جميع الفقهاء [8] .



[1] الأم 1 : 268 ، وفتح العزيز 5 : 155 ، والوجيز 1 : 75 ، والمجموع 5 : 267 والمبسوط 2 : 52 .
[2] الهداية 1 : 95 ، وشرح فتح القدير 1 : 478 .
[3] راجع الهامش الرابع من المسألة 518 .
[4] ما بين المعقوفتين ساقط من بعض النسخ . أما قول الشافعي فقد ذكر في الأم 1 : 268 ، والمجموع 5 : 267 ، والوجيز 1 : 75 ، وفتح العزيز 5 : 156 .
[5] المجموع 5 : 267 .
[6] المجموع 5 : 267 .
[7] سنن النسائي 4 : 63 ، وسنن أبي داود 4 : 151 الحديث 4440 .
[8] الموطأ 1 : 230 ، والمحلى 5 : 171 ، المغني لابن قدامة 2 : 419 - 420 ، المجموع 5 : 267 .

713

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست