نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 673
وقال أصحابه : ثم ينظر فإن كان البلد صغيرا ويمكن اجتماع الناس خرج وصلى بهم في الحال ، وإن لم يمكن ذلك أخر إلى الغد وقضاه [1] . الرابعة : إن شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال كان البارحة ، وعدلا يوم الحادي والثلاثين أو ليلة الحادي والثلاثين ، لا يقضي الصلاة ، وبه قال الشافعي في الأم [2] . وقال أصحابه : المسألة على قولين ، لأن الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل ، فإذا عدلا يوم الحادي والثلاثين وكانت الشهادة يوم الثلاثين حكمنا بأن الفطر كان حين الشهادة ، فيكون فطرهم بالأمس . دليلنا : على هذه المسائل : إجماع الفرقة على أنه إذا فاتت صلاة العيد لا تقضى . وأيضا القضاء فرض ثان ، وإثباته يحتاج إلى دليل آخر ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، والأصل براءة الذمة من فرض ومن نفل ، وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على إنها إذا فات وقتها لا تقضى [3] . < فهرس الموضوعات > سقوط فرض الجمعة على من حضر صلاة العيد يومها < / فهرس الموضوعات > مسألة 448 : إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة ، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة وأن لا يحضرها ، وبه قال ابن عباس وابن الزبير [4] . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسقط فرض الجمعة بحال [5] . دليلنا : إجماع الفرقة .