responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 673


وقال أصحابه : ثم ينظر فإن كان البلد صغيرا ويمكن اجتماع الناس خرج وصلى بهم في الحال ، وإن لم يمكن ذلك أخر إلى الغد وقضاه [1] .
الرابعة : إن شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال كان البارحة ، وعدلا يوم الحادي والثلاثين أو ليلة الحادي والثلاثين ، لا يقضي الصلاة ، وبه قال الشافعي في الأم [2] .
وقال أصحابه : المسألة على قولين ، لأن الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل ، فإذا عدلا يوم الحادي والثلاثين وكانت الشهادة يوم الثلاثين حكمنا بأن الفطر كان حين الشهادة ، فيكون فطرهم بالأمس .
دليلنا : على هذه المسائل : إجماع الفرقة على أنه إذا فاتت صلاة العيد لا تقضى .
وأيضا القضاء فرض ثان ، وإثباته يحتاج إلى دليل آخر ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، والأصل براءة الذمة من فرض ومن نفل ، وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على إنها إذا فات وقتها لا تقضى [3] .
< فهرس الموضوعات > سقوط فرض الجمعة على من حضر صلاة العيد يومها < / فهرس الموضوعات > مسألة 448 : إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة ، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة وأن لا يحضرها ، وبه قال ابن عباس وابن الزبير [4] .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسقط فرض الجمعة بحال [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة .



[1] المجموع 5 : 27 و 28 .
[2] الأم 1 : 230 ، والمجموع 5 : 28 .
[3] أنظر هامش المسألة " 437 " والمسألة " 441 " .
[4] المجموع 4 : 492 ، وبداية المجتهد 1 : 211 ، والمغني لابن قدامة 2 : 212 .
[5] الأم 1 : 239 ، وبداية المجتهد 1 : 211 ، والمجموع 4 : 492 ، والمغني لابن قدامة 2 : 212 .

673

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست