responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 672


وأيضا روينا عنهم عليهم السلام فيما تقدم أنهم قالوا : " من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته " [1] وإذا كان هذا قد فاته صلاة مع تكبيرة عقيبها يجب أن يقضيها مثل ذلك .
< فهرس الموضوعات > مسائل اربع لعدول الشهود عن الشهادة في الرؤية < / فهرس الموضوعات > مسألة 447 : أربع مسائل :
الأولى : إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين ، فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس ، وأن اليوم يوم عيد ، فعدلا قبل الزوال ، أو شهدا ليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال ، فإن الإمام يخرج بهم ويصلي بهم العيد ، صغيرا كان البلد أو كبيرا بلا خلاف في هذه المسألة .
الثانية : أن يشهدا يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين ، أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا فقد فات العيد وفات وقت صلاة العيد ولا قضاء في ذلك .
وقال الشافعي في هذه المسألة : يخرج الإمام ويصلي بهم ويكون أداء لا قضاء [2] .
الثالثة : أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال أو شهدا بعد الزوال وعدلا بعد الزوال لا قضاء في ذلك وقد فات الوقت .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قولنا لا يقضي ، وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني ، وقال في الصيام يقضون [3] .



[1] تقدمت الإشارة إلى الحديث في المسألة " 140 " ونصه كما في التهذيب 3 / 162 الحديث 350 والكافي 3 : 453 الحديث 7 بسندهما عن زرارة قال : قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال : يقضي ما فاته كما فاته . . . إلى آخر الحديث .
[2] الأم 1 : 230 ، والمجموع 5 : 27 و 28 ، والوجيز 1 : 70 .
[3] الأم 1 : 229 ، والأم ( مختصر المزني ) : 32 ، والمجموع 5 : 29 ، والوجيز 1 : 70 ، والمغني لابن قدامة 2 : 244 .

672

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست