نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 672
وأيضا روينا عنهم عليهم السلام فيما تقدم أنهم قالوا : " من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته " [1] وإذا كان هذا قد فاته صلاة مع تكبيرة عقيبها يجب أن يقضيها مثل ذلك . < فهرس الموضوعات > مسائل اربع لعدول الشهود عن الشهادة في الرؤية < / فهرس الموضوعات > مسألة 447 : أربع مسائل : الأولى : إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين ، فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس ، وأن اليوم يوم عيد ، فعدلا قبل الزوال ، أو شهدا ليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال ، فإن الإمام يخرج بهم ويصلي بهم العيد ، صغيرا كان البلد أو كبيرا بلا خلاف في هذه المسألة . الثانية : أن يشهدا يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين ، أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا فقد فات العيد وفات وقت صلاة العيد ولا قضاء في ذلك . وقال الشافعي في هذه المسألة : يخرج الإمام ويصلي بهم ويكون أداء لا قضاء [2] . الثالثة : أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال أو شهدا بعد الزوال وعدلا بعد الزوال لا قضاء في ذلك وقد فات الوقت . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قولنا لا يقضي ، وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني ، وقال في الصيام يقضون [3] .
[1] تقدمت الإشارة إلى الحديث في المسألة " 140 " ونصه كما في التهذيب 3 / 162 الحديث 350 والكافي 3 : 453 الحديث 7 بسندهما عن زرارة قال : قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال : يقضي ما فاته كما فاته . . . إلى آخر الحديث . [2] الأم 1 : 230 ، والمجموع 5 : 27 و 28 ، والوجيز 1 : 70 . [3] الأم 1 : 229 ، والأم ( مختصر المزني ) : 32 ، والمجموع 5 : 29 ، والوجيز 1 : 70 ، والمغني لابن قدامة 2 : 244 .
672
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 672