نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 671
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
وأما الرواية التي قلناها ، فرواها حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلى وحده ، ومن صلى تطوعا [1] . < فهرس الموضوعات > كيفية التكبير للمفرد والمؤتم < / فهرس الموضوعات > مسألة 445 : إذا صلى وحده كبر ، وإن صلى خلف الإمام وكبر إمامه كبر معه ، فإن ترك الإمام التكبير كبر هو ، فإن نسي التكبير في مجلسه كبر حيث ذكره ، وبه قال الشافعي [2] . وقال أبو حنيفة : إذا سلم من الصلاة نظرت ، فإن تحدث قبل التكبير لم يكبر ، وإن لم يتحدث فقام نظرت ، فإن لم يذكر حتى خرج من المسجد لم يكبر وإن ذكر قبل أن يخرج منه عاد إلى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد وكبر فيه . قال : وإن لم يكبر حتى أحدث نظرت ، فإن كان عامدا لم يكبر ، وأن سبقه الحدث كبر ، فإن العامد يقطع الصلاة ولا يقطعها إذا سبقه الحدث [3] . دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا فعلها على كل حال لا خلاف في براءة ذمته ، وإذا عمل بقول أبي حنيفة لم تبرأ ذمته بيقين . < فهرس الموضوعات > قضاء الصلاة وتكبيرها < / فهرس الموضوعات > مسألة 446 : من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها ثم ذكرها بعد انقضاء الأيام قضاها وكبر بعدها . وقال الشافعي : ليس عليه إعادة التكبير ، لأن محله قد فات [4] . دليلنا : طريقة الاحتياط في براءة الذمة .