responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 671

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


وأما الرواية التي قلناها ، فرواها حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلى وحده ، ومن صلى تطوعا [1] .
< فهرس الموضوعات > كيفية التكبير للمفرد والمؤتم < / فهرس الموضوعات > مسألة 445 : إذا صلى وحده كبر ، وإن صلى خلف الإمام وكبر إمامه كبر معه ، فإن ترك الإمام التكبير كبر هو ، فإن نسي التكبير في مجلسه كبر حيث ذكره ، وبه قال الشافعي [2] .
وقال أبو حنيفة : إذا سلم من الصلاة نظرت ، فإن تحدث قبل التكبير لم يكبر ، وإن لم يتحدث فقام نظرت ، فإن لم يذكر حتى خرج من المسجد لم يكبر وإن ذكر قبل أن يخرج منه عاد إلى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد وكبر فيه .
قال : وإن لم يكبر حتى أحدث نظرت ، فإن كان عامدا لم يكبر ، وأن سبقه الحدث كبر ، فإن العامد يقطع الصلاة ولا يقطعها إذا سبقه الحدث [3] .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا فعلها على كل حال لا خلاف في براءة ذمته ، وإذا عمل بقول أبي حنيفة لم تبرأ ذمته بيقين .
< فهرس الموضوعات > قضاء الصلاة وتكبيرها < / فهرس الموضوعات > مسألة 446 : من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها ثم ذكرها بعد انقضاء الأيام قضاها وكبر بعدها .
وقال الشافعي : ليس عليه إعادة التكبير ، لأن محله قد فات [4] .
دليلنا : طريقة الاحتياط في براءة الذمة .



[1] التهذيب 3 : 289 حديث 865 .
[2] الأم 1 : 241 ، والمجموع 5 : 38 ، والأم ( مختصر المزني ) : 30 ، والوجيز 1 : 70 ، والمغني لابن قدامة 2 : 248 .
[3] المبسوط 2 : 45 ، والمغني لابن قدامة 2 : 249 ، والمجموع 5 : 38 .
[4] الأم 1 : 241 ، والوجيز 1 : 70 ، والمجموع 5 : 31 .

671

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست