responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 665


صلاة في العيدين إلا مع إمام ، فإن صليت وحدك فلا بأس " [1] .
وروى ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار قال : " ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى " [2] .
< فهرس الموضوعات > كراهة التنفل يوم العيد قبل الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 438 : يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال ، للإمام والمأموم ، وهو المروي عن علي عليه السلام [3] .
وقال الشافعي : يكره مثل ذلك للإمام ، وأما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد [4] ، وبه قال سهل بن سعد الساعدي ، ورافع بن خديج [5] .
وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة : يكره قبلها ولا يكره بعدها [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : خرج النبي صلى الله عليه وآله يوم فطر صلى ركعتين ولم يتنفل قبلها ولا بعدها [7] .
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ [8] .



[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 320 حديث 1459 ، والتهذيب 3 : 128 حديث 274 و 135 حديث 293 ، والاستبصار 1 : 445 حديث 1719 ، وثواب الأعمال : 103 الحديث الثاني .
[2] من لا يحضره الفقيه 1 : 271 حديث 1236 ، والمحاسن : 372 حديث 136 .
[3] المجموع 5 : 13 ، والمغني لابن قدامة 2 : 242 .
[4] الأم 1 : 234 ، والمجموع 5 : 13 ، والمغني لابن قدامة 2 : 242 ، والشرح الكبير 2 : 259 .
[5] الأم 1 : 235 ، والأم ( مختصر المزني ) : 31 ، والمجموع 5 : 13 .
[6] الهداية 1 : 85 ، وشرح فتح القدير 1 : 424 ، وبداية المجتهد 1 : 212 ، والمغني لابن قدامة 2 : 242 ، والمجموع 5 : 13 ، والشرح الكبير 2 : 258 .
[7] صحيح البخاري 1 : 23 ، وصحيح مسلم 2 : 606 حديث 884 ، وسنن الترمذي 2 : 24 حديث 535 باختلاف في الألفاظ .
[8] التهذيب 3 : 128 حديث 271 ، والاستبصار 1 : 446 حديث 1722 ، وثواب الأعمال : 103 الحديث السادس

665

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست