responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 658


غير مرة ولا مرتين العيد بغير أذان ولا إقامة [1] .
وروى عطاء عن جابر بن عبد الله قال : شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة [2] .
< فهرس الموضوعات > عدد التكبيرات < / فهرس الموضوعات > مسألة 430 : التكبير في صلاة العيد اثنتا عشرة تكبيرة ، في الأولى سبع ، منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع .
ومن أصحابنا من قال : فيها تكبيرة القيام ، وموضع التكبير في الركعتين بعد القراءة .
وقال الشافعي الزائد اثنتا عشرة تكبيرة ، منها في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس ليس منها تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع ، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا [3] ، وبه قال أبو بكر ، وعمر ، وحكوه عن علي عليه السلام وعن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة ، وبه قال في الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومالك [4] ، إلا أنه خالفهم في موضعه فقال : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة ، وعلى مذهب الشافعي اثنتا عشرة [5] ، وعلى مذهب مالك إحدى عشرة [6] .
وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية



[1] سنن الترمذي 2 : 412 حديث 532 باب ( 384 ) .
[2] سنن النسائي 3 : 182 ، وسنن الدارقطني 2 : 47 الحديث السادس عشر .
[3] الأم 1 : 236 ، والمجموع 5 : 15 ، وفتح العزيز 5 : 46 ، وسنن الترمذي 2 : 416 ، وبداية المجتهد 1 : 213 .
[4] المدونة الكبرى 1 : 169 ، وبداية المجتهد 1 : 213 ، والإقناع 1 : 201 ، وسنن الترمذي 2 : 416 - 417 ، والأم 1 : 236 ، والمحلى 5 : 83 ، والمجموع 5 : 19 .
[5] الأم 1 : 236 ، وفتح العزيز 5 : 46 ، والمحلى 5 : 83 .
[6] المحلى 5 : 83 ، والمجموع 5 : 20 .

658

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست