نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 652
وروي ذلك عن ابن عمر [1] . وروي عن ابن عباس ، أنه سئل عن رجل كبر يوم الفطر فقال : كبر إمامه ؟ فقالوا : لا قال : ذاك رجل أحمق ، وكان يذهب إلى أن الاعتبار بالإمام إن كبر كبر معه الناس ، وإلا لم يكبروا [2] . وقال النخعي : ذلك عمل الحواكين - يعني كبر حين يغدو إلى الصلاة - . وقال أبو حنيفة : يكبر في ذهابه إلى الأضحى ، ولا يكبر يوم الفطر [3] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن التكبير تعظيم لله تعالى ، فينبغي أن لا يكون مكروها . < فهرس الموضوعات > ابتداء وقت التكبير بعد صلاة المغرب < / فهرس الموضوعات > مسألة 425 : أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب ، وآخره عقيب صلاة العيدين . فيكون التكبير عقيب أربع صلوات : المغرب ، والعشاء الآخرة ، والصبح ، وصلاة العيد . وقال الشافعي : له وقتان : أول ، وآخر . فالأول : حين تغيب الشمس من ليلة الفطر [4] ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام [5] ، هؤلاء من الفقهاء السبعة ، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وزيد بن أسلم [6] . وقالت طائفة : أول وقت التكبير عقيب صلاة الفجر ، ذهب إليه مالك ،