responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 652


وروي ذلك عن ابن عمر [1] .
وروي عن ابن عباس ، أنه سئل عن رجل كبر يوم الفطر فقال : كبر إمامه ؟ فقالوا : لا قال : ذاك رجل أحمق ، وكان يذهب إلى أن الاعتبار بالإمام إن كبر كبر معه الناس ، وإلا لم يكبروا [2] . وقال النخعي : ذلك عمل الحواكين - يعني كبر حين يغدو إلى الصلاة - .
وقال أبو حنيفة : يكبر في ذهابه إلى الأضحى ، ولا يكبر يوم الفطر [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن التكبير تعظيم لله تعالى ، فينبغي أن لا يكون مكروها .
< فهرس الموضوعات > ابتداء وقت التكبير بعد صلاة المغرب < / فهرس الموضوعات > مسألة 425 : أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب ، وآخره عقيب صلاة العيدين . فيكون التكبير عقيب أربع صلوات : المغرب ، والعشاء الآخرة ، والصبح ، وصلاة العيد .
وقال الشافعي : له وقتان : أول ، وآخر .
فالأول : حين تغيب الشمس من ليلة الفطر [4] ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام [5] ، هؤلاء من الفقهاء السبعة ، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وزيد بن أسلم [6] .
وقالت طائفة : أول وقت التكبير عقيب صلاة الفجر ، ذهب إليه مالك ،



[1] المجموع 5 : 41 ، وسنن البيهقي 3 : 279 .
[2] بداية المجتهد 1 : 213 ، والمجموع 5 : 41 .
[3] اللباب 1 : 117 ، والمجموع 5 : 41 ، وفتح العزيز 5 : 13 .
[4] الأم 1 : 231 ، والمجموع 5 : 30 و 41 ، وكفاية الأخيار 1 : 97 ، وفتح العزيز 5 : 11 .
[5] المجموع 5 : 41 .
[6] الأم 1 : 231 ، والمجموع 5 : 41 .

652

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست