responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 637


وكان سعيد بن العاص [1] واليا على الجيس بطبرستان [2] فأمر حذيفة فصلى بالناس صلاة الخوف [3] .
فمن ادعى نسخ القرآن ، والإجماع ، والسنة فعليه الدلالة .
< فهرس الموضوعات > عدد ركعات صلاة الخوف سفرا وحضرا < / فهرس الموضوعات > مسألة 409 : من أصحابنا من يقول : إن صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين إلا المغرب ، سواء كان الخوف في سفر أو في حضر [4] ، وبه قال ابن عباس .
وقال الإمام : يصلي بكل طائفة ركعة ، وبه قال طاووس ، والحسن البصري ، إلا أنهم قالوا : فرض المأموم ركعة [5] .
ومن أصحابنا من يقول : لا يقصر أعدادها إلا في السفر ، وإنما يقصر هيأتها ، فإن كان مسافرا صلى ركعتين ، وإن كان حاضرا صلى أربعا ، وبه قال جميع الفقهاء [6] ، وفي الصحابة ابن عمر ، وجابر [7] .



[1] سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية ، ولي الكوفة لعثمان بن عفان ، وفتح طبرستان وجرجان سنة 29 أو 30 هجرية ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعمر وعائشة وروى عنه ابناه عمر ويحيى وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم مات سنة 59 . أنظر أسد الغابة 2 : 309 ، وشذرات الذهب 1 : 65 ، والإصابة 2 : 44 .
[2] طبرستان : بفتح أوله وثانيه وكسر الراء ، بلاد واسعة ومدن كثيرة يشملها هذا الاسم يغلب عليها الجبل وهي تسمى بمازندران وهي مجاورة لجيلان وديلمان ، معجم البلدان 6 : 17 ، ومراصد الاطلاع 2 : 878 .
[3] أنظر سنن أبي داود 2 : 17 الحديث 1246 ، وسنن النسائي 3 : 168 ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 395 و 399 و 404 و 406 ، والمغني لابن قدامة 2 : 251 .
[4] ذهب إليه السيد المرتضى في جمل العلم والعمل : 84 ، ونسب العلامة في المختلف : 150 هذا القول لابن الجنيد أيضا .
[5] المجموع 4 : 404 .
[6] الهداية 1 : 89 ، والأم 1 : 226 ، والمبسوط 2 : 46 ، والمجموع 4 : 404 .
[7] المجموع 4 : 404 .

637

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست