نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 630
المنبر بعد الأذان ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال ، وبه قال الشافعي ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، والزهري وغيرهم [1] . قال ميمون بن مهران [2] : كان إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذن في الأذان نودي في أسواق المدينة حرم البيع حرم البيع . وقال ربيعة ومالك وأحمد : إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع ، جلس الإمام على المنبر أو لم يجلس [3] . دليلنا : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " [4] فنهى عن البيع إذا نودي لها ، فدل على أنه غير منهي عنه قبل النداء . وأيضا ما قلناه مجمع عليه وقبل ذلك يحتاج إلى دليل . وأما كراهته قبل النداء فلأنا قد بينا أن وقت الزوال وقت الصلاة فإنه ينبغي أن يخطب في الفئ فإذا زالت نزل فصلى الفرض ، فإذا أخر فقد ترك الأفضل . < فهرس الموضوعات > لا يحرم البيع على من لم تجب عليه الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 403 : لا يحرم البيع على من لم يجب عليه الجمعة من العبيد وأمثالهم ، وبه قال الشافعي [5] . وقال مالك : يمنع العبيد من ذلك كالأحرار [6] .
[1] الأم 1 : 195 ، والمجموع 4 : 500 ، ومغني المحتاج 1 : 295 ، والاستذكار 2 : 288 . [2] ميمون بن مهران الرقي أبو أيوب ، من أهل الكوفة وعالم أهل الحجاز وقاضي الجزيرة ، وكان لامرأة فأعتقته ، روى عن عائشة ، وأبي هريرة ، وروى عنه أبو بشر وخصيف وجعفر بن برقان وحجاج بن أرطاة ، مات سنة 117 هجرية ، تذكرة الحفاظ 1 : 93 ، والكامل لابن الأثير 5 : 195 وشذرات الذهب 1 : 154 ، ومرآة الجنان 1 : 251 . [3] المغني لابن قدامة 2 : 145 . [4] الجمعة : 9 . [5] الأم 1 : 195 ، والمجموع 4 : 500 . [6] قال مالك في المدونة الكبرى 1 : 154 " كره البيع للعبد ولم يوجب الفسخ " .
630
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 630