responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 630


المنبر بعد الأذان ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال ، وبه قال الشافعي ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، والزهري وغيرهم [1] .
قال ميمون بن مهران [2] : كان إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذن في الأذان نودي في أسواق المدينة حرم البيع حرم البيع .
وقال ربيعة ومالك وأحمد : إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع ، جلس الإمام على المنبر أو لم يجلس [3] .
دليلنا : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " [4] فنهى عن البيع إذا نودي لها ، فدل على أنه غير منهي عنه قبل النداء .
وأيضا ما قلناه مجمع عليه وقبل ذلك يحتاج إلى دليل .
وأما كراهته قبل النداء فلأنا قد بينا أن وقت الزوال وقت الصلاة فإنه ينبغي أن يخطب في الفئ فإذا زالت نزل فصلى الفرض ، فإذا أخر فقد ترك الأفضل .
< فهرس الموضوعات > لا يحرم البيع على من لم تجب عليه الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 403 : لا يحرم البيع على من لم يجب عليه الجمعة من العبيد وأمثالهم ، وبه قال الشافعي [5] .
وقال مالك : يمنع العبيد من ذلك كالأحرار [6] .



[1] الأم 1 : 195 ، والمجموع 4 : 500 ، ومغني المحتاج 1 : 295 ، والاستذكار 2 : 288 .
[2] ميمون بن مهران الرقي أبو أيوب ، من أهل الكوفة وعالم أهل الحجاز وقاضي الجزيرة ، وكان لامرأة فأعتقته ، روى عن عائشة ، وأبي هريرة ، وروى عنه أبو بشر وخصيف وجعفر بن برقان وحجاج بن أرطاة ، مات سنة 117 هجرية ، تذكرة الحفاظ 1 : 93 ، والكامل لابن الأثير 5 : 195 وشذرات الذهب 1 : 154 ، ومرآة الجنان 1 : 251 .
[3] المغني لابن قدامة 2 : 145 .
[4] الجمعة : 9 .
[5] الأم 1 : 195 ، والمجموع 4 : 500 .
[6] قال مالك في المدونة الكبرى 1 : 154 " كره البيع للعبد ولم يوجب الفسخ " .

630

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست