responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 631

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


دليلنا : قوله تعالى : " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " [1] فحرم البيع على من أوجب عليه السعي والعبد إذا لم يجب عليه السعي لا يحرم عليه البيع .
< فهرس الموضوعات > لا يصح البيع في وقت النهي < / فهرس الموضوعات > مسألة 404 : إذا باع في الوقت المنهي عنه لا يصح بيعه ، وبه قال : ربيعة ومالك وأحمد [2] .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وعبيد الله بن الحسن العنبري يصح بيعه [3] .
دليلنا : إنه قد ثبت أنه منهي عنه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه عندنا على ما بيناه في كتاب أصول الفقه [4] .
< فهرس الموضوعات > في الجمعة قنوتان < / فهرس الموضوعات > مسألة 405 : صلاة الجمعة فيها قنوتان ، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع [5] .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة [6] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : القنوت يوم الجمعة ؟ فقال : " أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية " [7] .



[1] الجمعة : 9 .
[2] المدونة الكبرى 1 : 154 ، والمجموع 4 : 501 .
[3] الأم 1 : 195 ، والمجموع 4 : 500 - 501 ، ومغني المحتاج 1 : 295 .
[4] عدة الأصول 1 : 99 الطبعة الحجرية .
[5] الأم 1 : 205 .
[6] عمر بن حنظلة العجلي ، أبو صخر ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق ، وقد استظهر البعض توثيقه من رواية الكافي في قوله عليه السلام " إذا لا يكذب علينا " ومن التهذيب في قوله عليه السلام " أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليت " وغيره ، رجال الشيخ الطوسي 131 و 268 ، وتنقيح المقال 2 : 342 .
[7] الإستبصار 1 : 417 حديث 1601 ، والتهذيب 3 : 16 حديث 57 ، وفي الكافي 3 : 427 الحديث الثالث زيادة " قبل الركوع " في آخره .

631

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست