نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 631
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
دليلنا : قوله تعالى : " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " [1] فحرم البيع على من أوجب عليه السعي والعبد إذا لم يجب عليه السعي لا يحرم عليه البيع . < فهرس الموضوعات > لا يصح البيع في وقت النهي < / فهرس الموضوعات > مسألة 404 : إذا باع في الوقت المنهي عنه لا يصح بيعه ، وبه قال : ربيعة ومالك وأحمد [2] . وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وعبيد الله بن الحسن العنبري يصح بيعه [3] . دليلنا : إنه قد ثبت أنه منهي عنه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه عندنا على ما بيناه في كتاب أصول الفقه [4] . < فهرس الموضوعات > في الجمعة قنوتان < / فهرس الموضوعات > مسألة 405 : صلاة الجمعة فيها قنوتان ، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع [5] . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة [6] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : القنوت يوم الجمعة ؟ فقال : " أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية " [7] .
[1] الجمعة : 9 . [2] المدونة الكبرى 1 : 154 ، والمجموع 4 : 501 . [3] الأم 1 : 195 ، والمجموع 4 : 500 - 501 ، ومغني المحتاج 1 : 295 . [4] عدة الأصول 1 : 99 الطبعة الحجرية . [5] الأم 1 : 205 . [6] عمر بن حنظلة العجلي ، أبو صخر ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق ، وقد استظهر البعض توثيقه من رواية الكافي في قوله عليه السلام " إذا لا يكذب علينا " ومن التهذيب في قوله عليه السلام " أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليت " وغيره ، رجال الشيخ الطوسي 131 و 268 ، وتنقيح المقال 2 : 342 . [7] الإستبصار 1 : 417 حديث 1601 ، والتهذيب 3 : 16 حديث 57 ، وفي الكافي 3 : 427 الحديث الثالث زيادة " قبل الركوع " في آخره .
631
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 631