responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 629


وقال أبو يوسف : إن كان البلد ذا جانب واحد مثل ذلك ، وإن كان ذا جانبين نظرت ، فإن كان بينهما جسر فمثل ذلك ، وإن لم يكن بينهما جسر فكل جانب منه بلد مفرد [1] .
وقال محمد بن الحسن : القياس أنه لا يقام فيه إلا جمعة واحدة ، فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا [2] ، وعنه رواية أخرى : إن أقيمت في ثلاثة مواضع جاز استحسانا [3] .
وحكى الساجي عن أبي حنيفة مثل قول محمد في أنه يجوز في موضعين استحسانا إلا أنه لم يعتبر أحدهم ثلاثة أميال على ما قلناه [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا فلا خلاف أنه إذا صلى في موضع واحد صحت الجمعة ، وإذا أقيمت في موضعين فيه خلاف .
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : تكون بين الجمعتين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع بهؤلاء ، ويجمع بهؤلاء [5] .
وأيضا فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يصلي إلا في موضع واحد وقد قال صلى الله عليه وآله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " [6] والاقتداء به واجب .
< فهرس الموضوعات > يحرم البيع يوم الجمعة بجلوس الإمام على المنبر < / فهرس الموضوعات > مسألة 402 : الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الإمام على



[1] المبسوط 2 : 120 ، والمجموع 4 : 591 .
[2] المبسوط 2 : 120 ، والمجموع 4 : 591 .
[3] المجموع 4 : 591 .
[4] المبسوط 2 : 120 ، والمجموع 4 : 591 .
[5] التهذيب 3 : 23 حديث 79 ، وفي الكافي 3 : 419 الحديث السابع بزيادة واختلاف في الألفاظ .
[6] صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارمي 1 : 286 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 .

629

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست