نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 629
وقال أبو يوسف : إن كان البلد ذا جانب واحد مثل ذلك ، وإن كان ذا جانبين نظرت ، فإن كان بينهما جسر فمثل ذلك ، وإن لم يكن بينهما جسر فكل جانب منه بلد مفرد [1] . وقال محمد بن الحسن : القياس أنه لا يقام فيه إلا جمعة واحدة ، فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا [2] ، وعنه رواية أخرى : إن أقيمت في ثلاثة مواضع جاز استحسانا [3] . وحكى الساجي عن أبي حنيفة مثل قول محمد في أنه يجوز في موضعين استحسانا إلا أنه لم يعتبر أحدهم ثلاثة أميال على ما قلناه [4] . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا فلا خلاف أنه إذا صلى في موضع واحد صحت الجمعة ، وإذا أقيمت في موضعين فيه خلاف . وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : تكون بين الجمعتين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع بهؤلاء ، ويجمع بهؤلاء [5] . وأيضا فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يصلي إلا في موضع واحد وقد قال صلى الله عليه وآله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " [6] والاقتداء به واجب . < فهرس الموضوعات > يحرم البيع يوم الجمعة بجلوس الإمام على المنبر < / فهرس الموضوعات > مسألة 402 : الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الإمام على