responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 628


وروى سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس ؟ قال : " لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم " [1] .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز امامة الفاسق في الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 399 : لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا [2] .
وقال الشافعي : يجوز ذلك ، وحكي عن المزني أنه قال في المنثور ، وفي الناس من يقول : لا يصح [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد بينا أنه لا يجوز إمامة الفاسق في الجماعة ، وكل من قال ذلك في الجماعة قال مثله في الجمعة ، وليس في الأمة من فرق بينهما .
< فهرس الموضوعات > لا تنعقد الجمعة بالصبي < / فهرس الموضوعات > مسألة 400 : الصبي إذا لم يبلغ ، لا تنعقد به الجمعة وإن كان تصح منه صلاة التطوع .
وللشافعي فيه قولان : قال في الإملاء : يجوز ذلك [4] ، وقال في الأم : لا يجوز ذلك [5] .
دليلنا : إن انعقاد الجمعة به يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
< فهرس الموضوعات > لا يجمع في مصر واحد بين جمعتين < / فهرس الموضوعات > مسألة 401 : لا يجمع في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد ، إلا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فتصح الجمعتان ، وبه قال الشافعي : ومالك وهو الظاهر من قول أبي حنيفة [6] .



[1] التهذيب 3 : 29 حديث 101 ، والاستبصار 1 : 423 حديث 1630 .
[2] الأم 1 : 192 ، والمجموع 4 : 584 .
[3] المجموع 4 : 584 .
[4] المجموع 4 : 248 .
[5] الأم 1 : 192 ، والمجموع 4 : 248 .
[6] الأم 1 : 192 ، وبداية المجتهد 1 : 159 ، والمبسوط 2 : 23 و 120 ، والمجموع 4 : 584 و 591 .

628

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست