نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 628
وروى سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس ؟ قال : " لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم " [1] . < فهرس الموضوعات > عدم جواز امامة الفاسق في الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 399 : لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا [2] . وقال الشافعي : يجوز ذلك ، وحكي عن المزني أنه قال في المنثور ، وفي الناس من يقول : لا يصح [3] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد بينا أنه لا يجوز إمامة الفاسق في الجماعة ، وكل من قال ذلك في الجماعة قال مثله في الجمعة ، وليس في الأمة من فرق بينهما . < فهرس الموضوعات > لا تنعقد الجمعة بالصبي < / فهرس الموضوعات > مسألة 400 : الصبي إذا لم يبلغ ، لا تنعقد به الجمعة وإن كان تصح منه صلاة التطوع . وللشافعي فيه قولان : قال في الإملاء : يجوز ذلك [4] ، وقال في الأم : لا يجوز ذلك [5] . دليلنا : إن انعقاد الجمعة به يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . < فهرس الموضوعات > لا يجمع في مصر واحد بين جمعتين < / فهرس الموضوعات > مسألة 401 : لا يجمع في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد ، إلا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فتصح الجمعتان ، وبه قال الشافعي : ومالك وهو الظاهر من قول أبي حنيفة [6] .