responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 627


وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام [1] .
وأيضا فإنه إجماع ، فإن من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء والأمراء ، ومن ولي الصلاة ، فعلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار ، ولو انعقدت بالرعية لصلاها كذلك .
< فهرس الموضوعات > جواز امامة العبد في الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 398 : يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة وإن كان فرضها ساقطا عنه إلا أنه إذا تكلفها جاز أن يكون إماما فيها ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي [2] .
وقال مالك : لا تصح [3] .
دليلنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " يؤمكم أقرؤكم " [4] فالعبد إذا كان أقرأ الجماعة تناوله الخبر .
وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ؟ قال : " لا بأس " [5] .



[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 267 حديث 1222 ، والتهذيب 3 : 20 حديث 75 والاستبصار 1 : 418 حديث 1608 .
[2] الأم 1 : 192 ، والهداية 1 : 84 ، والمبسوط 2 : 36 ، ومغني المحتاج 1 : 284 ، وشرح فتح القدير 1 : 417 .
[3] فتح الرحيم 1 : 92 .
[4] صحيح البخاري 1 : 168 ، وصحيح مسلم 1 : 464 حديث 289 - 291 ، وسنن الترمذي 1 : 458 حديث 235 ، وسنن النسائي 2 : 76 و 77 و 103 ، ومسند أحمد 3 : 24 و 34 و 36 و 48 و 51 و 84 و 163 و 475 ، و 4 : 118 و 121 و 409 ، و 5 : 272 ، وسنن أبي داود 1 : 159 الأحاديث 582 - 585 ، وسنن ابن ماجة 1 : 313 حديث 980 ، وسنن الدارمي 1 : 286 ، ومسند الطيالسي 2 : 70 حديث 517 و 86 حديث 618 و 9 : 286 حديث 2152 .
[5] التهذيب 3 : 29 الأحاديث 99 - 100 ، والاستبصار 1 : 423 الأحاديث 1628 و 1629 .

627

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست