responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 625


دليلنا : إن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل .
وروى البراء بن عازب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل علينا بوجهه ونقبل عليه بوجوهنا [1] .
< فهرس الموضوعات > كراهية الكلام للخطيب والسامع < / فهرس الموضوعات > مسألة 396 : يكره الكلام للخطيب والسامع ، وليس بمحظور ، ولا يفسد الصلاة .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : يحرم الكلام على الخطيب والسامع معا ، قاله في القديم ، وبه قال في الإملاء ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد [2] .
وحكى الشافعي في القديم عن أبي حنيفة أنه قال : إذا تكلم حال الخطبة وصلى أعادها وهكذا حكى عنه الساجي .
وقال محمد : لا يعيد ، وقال أصحابه المذهب ما قال محمد .
والقول الثاني : قال في الأم الانصات مستحب غير واجب [3] ، وبه قال النخعي والحكم ، وحماد ، والثوري [4] .
دليلنا على نفي تحريمه : إن الأصل براءة الذمة ، فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة . فأما كونه مكروها فلا خلاف فيه .
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خطب



[1] رواه أحمد بن حنبل في مسنده 4 : 282 عن البراء بن عازب قوله " . . . ثم استقبل الناس بوجهه " ، وذكره الترمذي 2 : 10 الباب 361 حديث 507 عن ابن مسعود ، والقرطبي في تفسيره 18 : 117 عن ابن ماجة 1 : 360 باب 98 حديث 1136 ، وسبل السلام 2 : 480 حديث 439 بألفاظ أخر .
[2] المدونة الكبرى 1 : 149 ، والمجموع 4 : 523 - 525 ، والمبسوط 2 : 27 - 28 وبداية المجتهد 1 : 156 ، ومراقي الفلاح : 88 ، وفتح المعين : 43 ، وفتح الرحيم 1 : 93 ، وسبل السلام 3 : 465 ومسائل أحمد بن حنبل : 58 ، واللباب 1 : 115 ، وشرح فتح القدير 1 : 421 ، والهداية 1 : 84 .
[3] الأم 1 : 203 ، والمجموع 4 : 523 .
[4] المجموع 4 : 525 ، وبداية المجتهد 1 : 156 .

625

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست