نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 622
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته [1] . دليلنا : إنه قد ثبت أنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت جمعة بلا خلاف ، فمن أوجبها ظهرا أو أبطلها فعليه الدلالة . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " [2] ولم يفرق . < فهرس الموضوعات > من أدرك ركعة أدرك الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 392 : من أدرك مع الإمام ركعة من طريق المشاهدة أو الحكم فقد أدراك الجمعة ، فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعني أول الثانية ، والحكم أن يدركه راكعا في الثانية فيركع معه ، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا ، وبه قال الشافعي ، وفي الصحابة ابن مسعود وابن عمر ، وأنس بن مالك ، وفي التابعين سعيد بن المسيب ، والزهري ، وفي الفقهاء مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأحمد بن حنبل ، ومحمد بن الحسن [3] . وقال قوم : إن أدرك الخطبتين والركعتين صلى الجمعة ، وإن أدرك دون هذا صلى ظهرا أربعا ذهب إليه عمر بن الخطاب ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد [4] . وذهبت طائفة إلى أن من أدرك معه اليسير منها فقد أدرك الجمعة . ذهب إليه أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وبه قال النخعي ، وداود [5] . وقال أبو حنيفة : إن أدركه في سجود السهو بعد السلام كان مدركا لها ،