responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 622


وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته [1] .
دليلنا : إنه قد ثبت أنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت جمعة بلا خلاف ، فمن أوجبها ظهرا أو أبطلها فعليه الدلالة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " [2] ولم يفرق .
< فهرس الموضوعات > من أدرك ركعة أدرك الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 392 : من أدرك مع الإمام ركعة من طريق المشاهدة أو الحكم فقد أدراك الجمعة ، فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعني أول الثانية ، والحكم أن يدركه راكعا في الثانية فيركع معه ، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا ، وبه قال الشافعي ، وفي الصحابة ابن مسعود وابن عمر ، وأنس بن مالك ، وفي التابعين سعيد بن المسيب ، والزهري ، وفي الفقهاء مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأحمد بن حنبل ، ومحمد بن الحسن [3] .
وقال قوم : إن أدرك الخطبتين والركعتين صلى الجمعة ، وإن أدرك دون هذا صلى ظهرا أربعا ذهب إليه عمر بن الخطاب ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد [4] .
وذهبت طائفة إلى أن من أدرك معه اليسير منها فقد أدرك الجمعة . ذهب إليه أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وبه قال النخعي ، وداود [5] .
وقال أبو حنيفة : إن أدركه في سجود السهو بعد السلام كان مدركا لها ،



[1] المبسوط 2 : 33 ، والمجموع 4 : 513 .
[2] مسند أحمد بن حنبل 2 : 238 .
[3] الأم 1 : 206 ، والمدونة الكبرى 1 : 147 ، والإقناع 1 : 193 ، وسنن الترمذي 2 : 403 ، والاستذكار 2 : 291 ، والمجموع 4 : 558 .
[4] الإستذكار 2 : 291 ، والمجموع 4 : 558 .
[5] الهداية 1 : 84 ، والمبسوط 2 : 35 ، وشرح فتح القدير 1 : 419 ، والمجموع 4 : 558 .

622

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست