نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 621
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
وأصحابه [1] . وقال مالك : إن خطب قبل الزوال وصلى بعده أجزأه [2] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد زالت فأنزل فصل [3] ، فإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام . وروى عبد الله بن سنان أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة [4] ، وروى إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول [5] . وروى سلمة بن الأكوع قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجمعة ثم ينصرف وليس للحيطان فئ [6] . < فهرس الموضوعات > دخول وقت العصر قبل الفراغ من الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 391 : إذا دخل في الجمعة وهو فيها فدخل وقت العصر قبل فراغه منها تممها جمعة ، وهو مذهب عطاء ، ومالك ، وأحمد [7] . وقال الشافعي : يتممها ظهرا إذا دخل عليه وقت العصر قبل الفراغ [8] .
[1] اللباب 1 : 112 ، والمجموع 4 : 511 . [2] المجموع 4 : 511 . [3] التهذيب 3 : 12 الحديث 42 . [4] التهذيب 3 : 13 الحديث 44 ، والاستبصار 1 : 412 حديث 1576 . [5] التهذيب 3 : 13 الحديث 45 ، والاستبصار 1 : 412 حديث 1577 . [6] صحيح مسلم 2 : 589 الحديث 32 . [7] المدونة الكبرى 1 : 160 ، والإقناع 1 : 193 ، والمجموع 4 : 513 ، وفتح العزيز 4 : 488 . [8] الأم 1 : 194 ، والمجموع 4 : 513 ، والمبسوط 2 : 33 ، والنتف 1 : 92 .
621
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 621