responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 621

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


وأصحابه [1] .
وقال مالك : إن خطب قبل الزوال وصلى بعده أجزأه [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد زالت فأنزل فصل [3] ، فإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام .
وروى عبد الله بن سنان أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة [4] ، وروى إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول [5] .
وروى سلمة بن الأكوع قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجمعة ثم ينصرف وليس للحيطان فئ [6] .
< فهرس الموضوعات > دخول وقت العصر قبل الفراغ من الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 391 : إذا دخل في الجمعة وهو فيها فدخل وقت العصر قبل فراغه منها تممها جمعة ، وهو مذهب عطاء ، ومالك ، وأحمد [7] .
وقال الشافعي : يتممها ظهرا إذا دخل عليه وقت العصر قبل الفراغ [8] .



[1] اللباب 1 : 112 ، والمجموع 4 : 511 .
[2] المجموع 4 : 511 .
[3] التهذيب 3 : 12 الحديث 42 .
[4] التهذيب 3 : 13 الحديث 44 ، والاستبصار 1 : 412 حديث 1576 .
[5] التهذيب 3 : 13 الحديث 45 ، والاستبصار 1 : 412 حديث 1577 .
[6] صحيح مسلم 2 : 589 الحديث 32 .
[7] المدونة الكبرى 1 : 160 ، والإقناع 1 : 193 ، والمجموع 4 : 513 ، وفتح العزيز 4 : 488 .
[8] الأم 1 : 194 ، والمجموع 4 : 513 ، والمبسوط 2 : 33 ، والنتف 1 : 92 .

621

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست