نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 620
وقال الشافعي : يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد وألم تنزيل ، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان [1] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا قرأ ما قلناه إن صلاته ماضية صحيحة وإذا قرأ ما قالوا في صحة صلاته خلاف . وخبر أبي الصباح المقدم ذكره [2] يؤكد ذلك . وروى أبو بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد ، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين [3] . مسألة 390 : يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس ، فإذا زالت صلى الفرض ، وفي أصحابنا من قال : إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة ، وهو اختيار المرتضى [4] . وقال أحمد : إن أذن وخطب وصلى قبل الزوال أجزأه [5] ، وأول وقتها عند أحمد حين يرتفع النهار [6] . وقال الشافعي : لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال فإن قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه ، فإن أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعد الزوال أجزأه الجمعة ، ولم يجزه الأذان ، وكان كمن صلى الجمعة بغير أذان [7] ، وبه قال أبو حنيفة
[1] المجموع 3 : 381 ، ومغني المحتاج 1 : 163 . [2] أنظر المسألة السابقة . [3] الكافي 3 : 425 الحديث الثاني ، والاستبصار 1 : 413 حديث 1582 ، والتهذيب 3 : 6 الحديث الرابع عشر . [4] قال ابن إدريس في سرائره : 64 " ولم أجد للسيد المرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه . . . ولعل شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس وعرفه منه مشافهة دون المسطور " . [5] المغني لابن قدامة 2 : 144 ، والمجموع 4 : 511 ، وفتح العزيز 4 : 486 . [6] المغني لابن قدامة 2 : 209 ، وبداية المجتهد 1 : 152 ، والمجموع 4 : 511 ، وفتح العزيز 4 : 486 . [7] الأم 1 : 194 ، والمجموع 4 : 511 ، وفتح العزيز 4 : 486 .
620
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 620