نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 617
وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجزيه حتى يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة [1] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا أتى بما قلناه فإنه يجزيه ، وليس على قول من قال يجزيه أقل من ذلك دليل . وروى سماعة بن مهران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " ينبغي للإمام الذي يخطب الناس أن يخطب وهو قائم ، يحمد الله ويثني عليه ، ثم يوصي بتقوى الله تعالى ، ثم يقرأ سورة من القرآن سورة قصيرة ، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآله وعلى أئمة المسلمين ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا فعل هذا أقام المؤذن فصلى بالناس ركعتين " [2] . < فهرس الموضوعات > وقت استحبابة الدعاء < / فهرس الموضوعات > مسألة 385 : الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف . وقال الشافعي : هو آخر النهار عند غروب الشمس [3] . دليلنا : ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الساعة التي يستحب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف [4] . وروى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها أحد إلا استجيب له ؟ قال : " نعم إذا خرج الإمام - قلت : إن الإمام يعجل ويؤخر قال : - إذا زاغت الشمس " [5] .
[1] الأصل 1 : 351 ، والمبسوط 2 : 30 ، والاستذكار 2 : 326 ، والمجموع 4 : 522 . [2] الكافي 3 : 421 ، الحديث الأول ، والتهذيب 3 : 243 حديث 655 . [3] قال النووي في المجموع 4 : 549 ، واختلف العلماء في تعيين هذه الساعة على أحد عشر قولا . . . العاشر : آخر ساعة من النهار حكاه القاضيان أبو الطيب وعياض وابن الصباغ وخلائق وبه قال جماعة من الصحابة . [4] الكافي 3 : 414 الحديث الرابع ، والتهذيب 3 : 235 حديث 619 . [5] الكافي 3 : 416 الحديث الثاني عشر ، والتهذيب 3 : 4 الحديث الثامن .
617
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 617