نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 618
< فهرس الموضوعات > الطهارة شرط في الخطبة < / فهرس الموضوعات > مسألة 386 : من شرط الخطبة الطهارة ، وهو قول الشافعي في الجديد [1] . وقال في القديم تجوز بغير طهارة ، وبه قال أبو حنيفة [2] . دليلنا : إنه لا خلاف إذا خطب مع الطهارة أنه جائز وماض ، والذمة تبرأ وتصح الصلاة ، وكل ذلك مفقود إذا خطب بغير طهارة ، فوجب فعلها لتبرأ الذمة بيقين . < فهرس الموضوعات > ما يستحب قراءته في الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 387 : يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقين ، وبه قال الشافعي [3] . وقال مالك : يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية ب " هل أتيك حديث الغاشية " [4] . وقال أبو حنيفة : ليس في القرآن شئ معين يقرأ ما شاء [5] . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : القراءة في الصلاة فيها شئ مؤقت ؟ فقال : " لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين " [6] . وروى جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إن الله