responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 618


< فهرس الموضوعات > الطهارة شرط في الخطبة < / فهرس الموضوعات > مسألة 386 : من شرط الخطبة الطهارة ، وهو قول الشافعي في الجديد [1] .
وقال في القديم تجوز بغير طهارة ، وبه قال أبو حنيفة [2] .
دليلنا : إنه لا خلاف إذا خطب مع الطهارة أنه جائز وماض ، والذمة تبرأ وتصح الصلاة ، وكل ذلك مفقود إذا خطب بغير طهارة ، فوجب فعلها لتبرأ الذمة بيقين .
< فهرس الموضوعات > ما يستحب قراءته في الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 387 : يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقين ، وبه قال الشافعي [3] .
وقال مالك : يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية ب‌ " هل أتيك حديث الغاشية " [4] .
وقال أبو حنيفة : ليس في القرآن شئ معين يقرأ ما شاء [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : القراءة في الصلاة فيها شئ مؤقت ؟ فقال : " لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين " [6] .
وروى جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إن الله



[1] المجموع 4 : 515 ، وكفاية الأخيار 1 : 92 ، ومغني المحتاج 1 : 288 ، وفتح العزيز 4 : 584 ، وشرح فتح القدير 2 : 29 .
[2] الهداية 1 : 83 ، والمبسوط 2 : 26 - 27 ، واللباب 1 : 112 ، وشرح فتح القدير 1 : 414 ، والمجموع 4 : 515 ، وفتح العزيز 4 : 585 .
[3] الأم 1 : 205 ، ومغني المحتاج 1 : 290 ، وفتح العزيز 4 : 622 ، والاستذكار 2 : 318 وبداية المجتهد 1 : 158 .
[4] بداية المجتهد 1 : 158 ، والاستذكار 2 : 317 ، وفتح العزيز 4 : 622 .
[5] المبسوط 2 : 36 ، واللباب 1 : 113 ، والاستذكار 2 : 318 ، وبداية المجتهد 1 : 158 .
[6] التهذيب 3 : 6 الحديث الخامس عشر ، والاستبصار 1 : 413 حديث 1581 .

618

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست