responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 616


دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته ، فإذا فرغ من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة ، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه " [1] .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت " [2] . وفي بعضها " فقد لغت " .
قال سفيان : لغت لغة أبي هريرة ، فخص حال الخطبة بالمنع ، فمن قال غير حال الخطبة فقد ترك الخبر .
< فهرس الموضوعات > أقل ما يجزي من الخطبة < / فهرس الموضوعات > مسألة 384 : أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله ويثني عليه ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ، ويقرأ شيئا من القرآن ، ويعظ الناس ، فهذه أربعة أشياء لا بد منها ، فإن أخل بشئ منها لم يجزه ، وما زاد عليه مستحب . وبه قال الشافعي : [3] .
وقال أبو حنيفة : يجزي من الخطبة كلمة واحدة : الحمد لله ، أو الله أكبر ، أو سبحان الله ، أو لا إله إلا الله ، ونحو هذا [4] .



[1] كذا في الكافي 3 : 421 الحديث الثاني ، والتهذيب 3 : 20 حديث 71 و 73 ، وفي بعض النسخ الخطية من كتاب الخلاف " ولم يسمع الخطبة أجزأه " ، وفي من لا يحضره الفقيه 1 : 269 حديث 1229 بلفظ آخر .
[2] موطأ مالك 1 : 103 الحديث السادس ، وسنن الترمذي 2 : 12 حديث 511 ، وسنن ابن ماجة 1 : 352 حديث 1110 ، وسنن النسائي 3 : 104 .
[3] الأم 1 : 202 ، والمجموع 4 : 516 ، وسنن الترمذي 2 : 382 ، وبداية المجتهد 1 : 155 .
[4] الأصل 1 : 351 ، والمبسوط 2 : 30 ، والنتف 1 : 93 ، والهداية 1 : 83 ، والاستذكار 2 : 326 ، والمجموع 4 : 522 .

616

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست