نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 615
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " ليس تكون جمعة إلا بخطبة " [1] . < فهرس الموضوعات > وجوب القيام حال الخطبة < / فهرس الموضوعات > مسألة 382 : على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر ، وبه قال الشافعي [2] . وقال أبو حنيفة : المستحب أن يخطب قائما ، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز [3] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا خطب قائما إن صلاته وخطبته صحيحتان ، وليس على جواز الخطبة جالسا دليل . وروى معاوية بن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " أن أول من خطب وهو جالس معاوية ، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه ، - ثم قال - : الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين " [4] . < فهرس الموضوعات > حرمة الكلام أثناء الخطبة < / فهرس الموضوعات > مسألة 383 : إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين ، وبه قال أبو يوسف ، والشافعي وأصحابه [5] . وقال أبو حنيفة ومحمد : الكلام مباح ما لم يظهر الإمام ، فإذا ظهر حرم حتى يفرغ من الخطبتين والصلاة [6] .