responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 605


بهم الصلاة ، وبه قال أبو حنيفة [1] .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما أنه يجوز ، ذكره في الأم [2] ، وقال في القديم والإملاء : لا يجوز بحال [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبقه بركعة كيف يصنع ؟ فقال : " لا يقدم رجلا قد سبقه بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه " [4] < فهرس الموضوعات > جواز استنابة الامام لمن لم يحرم معه < / فهرس الموضوعات > مسألة 366 : إذا سبق الإمام الحدث أو تعمد الحدث في الجمعة جاز له أن يستخلف من لم يحرم معه بها ، سواء كان حاضرا للخطبة أو غير حاضر لها [5] .
دليلنا : عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى .
وأيضا روى معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر ، فيعتل الإمام ، فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه ؟ فقال : " يتم القوم الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين والشمال فكان الذي أومى بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته إن بقي عليه " [6] .



[1] المبسوط 2 : 27 و 122 ، وفتح العزيز 4 : 555 .
[2] الأم 1 : 207 ، والمجموع 4 : 576 ، وفتح العزيز 4 : 555 .
[3] المجموع 4 : 576 ، وفتح العزيز 4 : 554 .
[4] الإستبصار 1 : 434 حديث 1675 ، وفي التهذيب 3 : 42 حديث 147 باختلاف يسير في اللفظ .
[5] الأم 1 : 207 ، والمجموع 4 : 577 ، ومغني المحتاج 1 : 297 .
[6] الكافي 3 : 382 الحديث السابع " باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ويحدث الإمام فيقدمه " ، والاستبصار 1 : 433 حديث 1672 ، والتهذيب 3 : 41 حديث 144 باختلاف يسير في اللفظ .

605

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست