responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 600


إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم " [1] .
وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يكون الجمعة ما لم يكن القوم خمسة " [2] .
وروى زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة " [3] .
< فهرس الموضوعات > نقصان العدد بعد تكبيرة الاحرام < / فهرس الموضوعات > مسألة 360 : إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا لا نص لأصحابنا فيه ، والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ركعتين .
وللشافعي خمسة أقوال :
أحدها : العدد شرط في الابتداء والاستدامة ، فمتى انفض منهم شئ أتمها ظهرا ، وهو أصح الأقوال عندهم ، وبه قال زفر [4] .
والثاني : إن بقي وحده أتمها جمعة كما قلناه [5] ، وأومى الجرجاني [6] إلى



[1] التهذيب 3 : 239 حديث 636 ، والاستبصار 1 : 419 حديث 1610 .
[2] التهذيب 3 : 239 حديث 637 ، والاستبصار 1 : 419 حديث 1611 .
[3] الكافي 3 : 419 الحديث الرابع ، والتهذيب 3 : 240 حديث 640 ، والاستبصار 1 : 419 حديث 1612 .
[4] الأم 1 : 191 ، والأم ( مختصر المزني ) : 26 ، والوجيز 1 : 62 ، والمجموع 4 : 505 ، وفتح العزيز 4 : 533 ، والمبسوط 2 : 34 ، والهداية 1 : 83 ، وإرشاد الساري 2 : 192 .
[5] المجموع 4 : 506 ، ومغني المحتاج 1 : 284 ، وفتح العزيز 4 : 534 .
[6] أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني ، قاضي جرجان - مسقط رأسه - والري ، شاعر كثير الرحلات ، له من الشعر : يقولون فيك انقباض وإنما * رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من داناهم هان عندهم * ومن أكرمته عزة النفس أكرما ومن مؤلفاته الوساطة بين المتنبي وخصومه ، وتهذيب التاريخ وغيرها مات بنيسابور ، ودفن بجرجان ، سنة 392 وقيل 366 هجرية . البداية والنهاية 11 : 331 ، وطبقات الشافعية 2 : 308 ، ومرآة الجنان 2 : 386 ، وشذرات الذهب 3 : 56 ، وطبقات الفقهاء : 101 .

600

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست