نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 593
< فهرس الموضوعات > صلاة الجمعة وجوب الجمعة على المقيم < / فهرس الموضوعات > كتاب الجمعة مسألة 355 : من كان مقيما في بلد من تاجر ، أو طالب علم ، وغير ذلك وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج ، فإنه تجب عليه الجمعة بلا خلاف ، وعندنا أنه تنعقد به الجمعة . واختلف أصحاب الشافعي في صحة انعقادها به ، فذهب ابن أبي هريرة إلى أنه تنعقد به مثل قولنا [1] ، وقال أبو إسحاق : لا تنعقد لأنه غير مستوطن [2] . وحكي عنه أنه قال : لا تنعقد بي الجمعة لأني ما استوطنت بغداد ، فإني على الخروج متى اتفق لي الخروج إلى مصر والشام دليلنا : إجماع الفرقة ، وعموم الأخبار الواردة بوجوب الجمعة ، فإنها متناولة لهم [3] . وأيضا فلا خلاف بين الأمة في وجوب الجمعة على كل أحد ، وإنما يخرج بعضهم بدليل ، مثل العليل ، والمسافر ، والمرأة ومن أشبههم . وكذلك من تجب عليه تنعقد به إلا من أخرجه الدليل . وأيضا روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من كان يؤمن بالله
[1] المجموع 4 : 502 ، والفتح العزيز 4 : 607 . [2] المصدر السابق . [3] أنظر الفقيه 1 : 266 باب ( 57 ) الحديث 1217 - 1219 والكافي 3 : 418 ، والتهذيب 3 : 19 و 21 .
593
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 593