responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 593


< فهرس الموضوعات > صلاة الجمعة وجوب الجمعة على المقيم < / فهرس الموضوعات > كتاب الجمعة مسألة 355 : من كان مقيما في بلد من تاجر ، أو طالب علم ، وغير ذلك وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج ، فإنه تجب عليه الجمعة بلا خلاف ، وعندنا أنه تنعقد به الجمعة .
واختلف أصحاب الشافعي في صحة انعقادها به ، فذهب ابن أبي هريرة إلى أنه تنعقد به مثل قولنا [1] ، وقال أبو إسحاق : لا تنعقد لأنه غير مستوطن [2] . وحكي عنه أنه قال : لا تنعقد بي الجمعة لأني ما استوطنت بغداد ، فإني على الخروج متى اتفق لي الخروج إلى مصر والشام دليلنا : إجماع الفرقة ، وعموم الأخبار الواردة بوجوب الجمعة ، فإنها متناولة لهم [3] .
وأيضا فلا خلاف بين الأمة في وجوب الجمعة على كل أحد ، وإنما يخرج بعضهم بدليل ، مثل العليل ، والمسافر ، والمرأة ومن أشبههم . وكذلك من تجب عليه تنعقد به إلا من أخرجه الدليل .
وأيضا روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من كان يؤمن بالله



[1] المجموع 4 : 502 ، والفتح العزيز 4 : 607 .
[2] المصدر السابق .
[3] أنظر الفقيه 1 : 266 باب ( 57 ) الحديث 1217 - 1219 والكافي 3 : 418 ، والتهذيب 3 : 19 و 21 .

593

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست