responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 590


والعصر في الزوال ، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر [1] .
وروى ابن شهاب عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل فجمع بينهما ، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب [2] .
وقد روي الجمع بين الصلاتين عن علي عليه السلام ، وابن عمر ، وابن عباس وأبي موسى الأشعري ، وجابر ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة وغيرهم [3] .
وروى الفضيل ، وزرارة ، وغيرهما عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين [4] .
< فهرس الموضوعات > يجب مراعاة الترتيب في الجمع < / فهرس الموضوعات > مسألة 352 : إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فلا يبدأ إلا بالظهر أولا ثم بالعصر .
وقال الشافعي : يجوز له أن يبدأ بالعصر ثم بالظهر [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنه لا خلاف إذا بدأ بالظهر أن تبرأ ذمته ، وليس على براءتها دليل إذا قدم العصر ، فوجب البداءة بالظهر .



[1] رواه باختلاف في اللفظ كل من البيهقي في سننه 3 : 163 ، والنسائي في سننه 1 : 284 ، والبخاري في صحيحه 2 : 58 وأبو داود في سننه 2 : 7 وغيرهم .
[2] صحيح البخاري 2 : 58 ، وسنن النسائي 1 : 284 ، وصحيح مسلم 1 : 489 الحديث 704 ، وسنن أبي داود 2 : 7 الحديث 1218 .
[3] سنن الترمذي 2 : 439 ، والمجموع 4 : 371 .
[4] من لا يحضره الفقيه 1 : 186 الحديث 886 ، والتهذيب 3 : 18 الحديث 66 .
[5] المجموع 4 : 374 .

590

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست