نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 591
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
< فهرس الموضوعات > جواز الجمع بين الصلاتين حضرا < / فهرس الموضوعات > مسألة 353 : يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا . وقال الشافعي : يجمع بينهما في المطر فحسب [1] ، وبه قال مالك إلا أنه قال : يجمع بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر ، وأجاز ذلك الشافعي [2] ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك على حال [3] . دليلنا : ما قدمناه من إجماع الفرقة ، والأخبار المذكورة في هذا الباب [4] . وما قدمناه أيضا من أن وقتهما واحد إلا أن الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء الآخرة يدل عليه أيضا . وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر [5] . وروى سعيد بن جبير أيضا عن ابن عباس من غير طريق أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر [6] . < فهرس الموضوعات > جواز الجمع في أي مكان كان < / فهرس الموضوعات > مسألة 354 : يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه ، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت . وقال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المساجد : يجوز قولا واحدا ، وفي البيت على قولين : قال في الإملاء : يجوز ، وقال في الجديد : لا يجوز [7] .
[1] سنن الترمذي 1 : 357 . [2] المجموع 4 : 384 . [3] المصدر السابق . [4] الكافي 3 : 286 ، والفقيه 1 : 186 ، والتهذيب 3 : 18 والاستبصار 1 : 271 . [5] صحيح مسلم 1 : 489 - 490 الحديث 49 - 51 . [6] صحيح مسلم 1 : 490 الحديث 54 . وسنن الترمذي 1 : 354 وسنن النسائي 1 : 290 ومسند أحمد بن حنبل 1 : 223 و 346 و 354 ، وموارد أخرى يطول ذكرها . [7] المجموع 4 : 378 ، ومغني المحتاج 1 : 375 .
591
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 591