responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 591

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


< فهرس الموضوعات > جواز الجمع بين الصلاتين حضرا < / فهرس الموضوعات > مسألة 353 : يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا .
وقال الشافعي : يجمع بينهما في المطر فحسب [1] ، وبه قال مالك إلا أنه قال : يجمع بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر ، وأجاز ذلك الشافعي [2] ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك على حال [3] .
دليلنا : ما قدمناه من إجماع الفرقة ، والأخبار المذكورة في هذا الباب [4] .
وما قدمناه أيضا من أن وقتهما واحد إلا أن الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء الآخرة يدل عليه أيضا .
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر [5] .
وروى سعيد بن جبير أيضا عن ابن عباس من غير طريق أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر [6] .
< فهرس الموضوعات > جواز الجمع في أي مكان كان < / فهرس الموضوعات > مسألة 354 : يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه ، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت .
وقال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المساجد : يجوز قولا واحدا ، وفي البيت على قولين : قال في الإملاء : يجوز ، وقال في الجديد : لا يجوز [7] .



[1] سنن الترمذي 1 : 357 .
[2] المجموع 4 : 384 .
[3] المصدر السابق .
[4] الكافي 3 : 286 ، والفقيه 1 : 186 ، والتهذيب 3 : 18 والاستبصار 1 : 271 .
[5] صحيح مسلم 1 : 489 - 490 الحديث 49 - 51 .
[6] صحيح مسلم 1 : 490 الحديث 54 . وسنن الترمذي 1 : 354 وسنن النسائي 1 : 290 ومسند أحمد بن حنبل 1 : 223 و 346 و 354 ، وموارد أخرى يطول ذكرها .
[7] المجموع 4 : 378 ، ومغني المحتاج 1 : 375 .

591

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست