responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 575


سبعة عشر يوما ، فإن زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما أنه يقصر أبدا [1] ، والثاني أنه يتم [2] .
وقال أبو إسحاق : يقصر ما بينه وبين أربعة أيام ، فإن زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما يتم [3] ، والثاني : يقصر أبدا إلى أن يعزم أربعة أيام [4] .
وقال أبو حنيفة : له أن يقصر أبدا إلى أن يعزم ما يجب معه التمام [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه ، وحديث أبي بصير في المسألة الأولى [6] تضمن ذلك صريحا ، فلا وجه لإعادته .
< فهرس الموضوعات > وجوب الاتمام على الامام ومن رافقه إذا عزم على الإقامة < / فهرس الموضوعات > مسألة 328 : إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قولنا [7] ، والآخر إن عليه التقصير أبدا ، وبه قال أبو حنيفة ، واختاره المزني [8] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، لأن الأخبار التي وردت في أن من عزم على المقام عشرة أيام وجب عليه التمام عامة في المحارب وغيره [9] ، فوجب حملها على العموم .
وأيضا قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا " [10] .



[1] المجموع 4 : 362 .
[2] المجموع 4 : 362 .
[3] المصدر السابق .
[4] المصدر السابق .
[5] اللباب 1 : 108 ، والمجموع 4 : 362 .
[6] أنظر المسألة المتقدمة برقم " 326 " .
[7] المجموع 4 : 364 .
[8] اللباب 1 : 108 ، والمجموع 4 : 360 - 365 .
[9] أنظر على سبيل المثال : الكافي 4 : 133 ، والتهذيب 3 : 220 - 221 والاستبصار 1 : 237 .
[10] النساء : 101 .

575

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست