نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 575
سبعة عشر يوما ، فإن زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما أنه يقصر أبدا [1] ، والثاني أنه يتم [2] . وقال أبو إسحاق : يقصر ما بينه وبين أربعة أيام ، فإن زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما يتم [3] ، والثاني : يقصر أبدا إلى أن يعزم أربعة أيام [4] . وقال أبو حنيفة : له أن يقصر أبدا إلى أن يعزم ما يجب معه التمام [5] . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه ، وحديث أبي بصير في المسألة الأولى [6] تضمن ذلك صريحا ، فلا وجه لإعادته . < فهرس الموضوعات > وجوب الاتمام على الامام ومن رافقه إذا عزم على الإقامة < / فهرس الموضوعات > مسألة 328 : إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قولنا [7] ، والآخر إن عليه التقصير أبدا ، وبه قال أبو حنيفة ، واختاره المزني [8] . دليلنا : إجماع الفرقة ، لأن الأخبار التي وردت في أن من عزم على المقام عشرة أيام وجب عليه التمام عامة في المحارب وغيره [9] ، فوجب حملها على العموم . وأيضا قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا " [10] .