responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 576


وهذا ليس بضارب ، فوجب أن لا يجوز له التقصير ، ولا يلزمنا فيمن لم يعزم ، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك ، لكن خصصناه بدليل .
< فهرس الموضوعات > صلاة البدوي الغير المستقر < / فهرس الموضوعات > مسألة 329 : البدوي الذي ليس له دار مقام وإنما هو سيار ينتقل من موضع إلى موضع طلبا للمرعى والخصب ، ويتبع مواضع القطر يجب عليه التمام .
وقال الشافعي : إذا سار سفرا يقصر في مثله قصر [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال : " سبعة لا يقصرون الصلاة : الأمير الذي يدور في إمارته ، والجابي الذي يدور في جبايته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والراعي ، والمحارب الذي يخرج لقطع السبل ، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا " [2] .
< فهرس الموضوعات > استحباب الاتمام في المواضع الأربعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 330 : يستحب الإتمام في أربعة مواضع : مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السلام .
ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، وقد أوردنا من الأخبار ما فيه كفاية في كتاب " تهذيب الأحكام " [3] .
وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين ،



[1] المجموع 4 : 361 .
[2] من لا يحضره الفقيه 1 : 282 الحديث 1282 ، والتهذيب 3 : 214 الحديث 524 ، والاستبصار 1 : 232 الحديث 826 .
[3] التهذيب 5 : 425 ، والاستبصار 2 : 334 .

576

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست