responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 574


والأوزاعي [1] .
وقال الشافعي : إن نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخروجه أتم ، وإن كان أقل قصر ، وبه قال عثمان ، وسعيد بن المسيب ، وفي الفقهاء مالك ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور [2] .
وقال ربيعة ، إن نوى مقام يوم أتم [3] .
وقال الحسن البصري : إن دخل بلدا فوضع رحله أتم [4] .
وقالت عائشة : متى وضع رحله أتم أي موضع كان [5] ، فكأنها تذهب إلى التقصير ما دام لم يحط الرحل ، فمتى حط رحله أي موضع كان أتم ، وإذا كانت القافلة سائرة أو واقفة والرحل عليها لم يحط كان له التقصير ، وإن حط لم يقصر .
دليلنا : إجماع الطائفة ، وقد بينا أن إجماعها حجة .
وأيضا روى أبو بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة " [6] .
< فهرس الموضوعات > حكم صلاة المردد < / فهرس الموضوعات > مسألة 327 : إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم ، له أن يقصر ما بينه وبين شهر ، فإن زاد عليه وجب عليه التمام .
وقال الشافعي : له أن يقصر إذا لم يعزم على مقام شئ بعينه ما بينه وبين



[1] المجموع 4 : 364 .
[2] المجموع 4 : 364 ، وبداية المجتهد 1 : 164 .
[3] المجموع 4 : 365 ، وبداية المجتهد 1 : 165 .
[4] المجموع 4 : 365 ، وبداية المجتهد 1 : 165 .
[5] المجموع 4 : 365 .
[6] التهذيب 4 : 227 الحديث 666 .

574

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست