نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 574
والأوزاعي [1] . وقال الشافعي : إن نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخروجه أتم ، وإن كان أقل قصر ، وبه قال عثمان ، وسعيد بن المسيب ، وفي الفقهاء مالك ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور [2] . وقال ربيعة ، إن نوى مقام يوم أتم [3] . وقال الحسن البصري : إن دخل بلدا فوضع رحله أتم [4] . وقالت عائشة : متى وضع رحله أتم أي موضع كان [5] ، فكأنها تذهب إلى التقصير ما دام لم يحط الرحل ، فمتى حط رحله أي موضع كان أتم ، وإذا كانت القافلة سائرة أو واقفة والرحل عليها لم يحط كان له التقصير ، وإن حط لم يقصر . دليلنا : إجماع الطائفة ، وقد بينا أن إجماعها حجة . وأيضا روى أبو بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة " [6] . < فهرس الموضوعات > حكم صلاة المردد < / فهرس الموضوعات > مسألة 327 : إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم ، له أن يقصر ما بينه وبين شهر ، فإن زاد عليه وجب عليه التمام . وقال الشافعي : له أن يقصر إذا لم يعزم على مقام شئ بعينه ما بينه وبين